responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 53

لنا- أنه ليس من أهل التكليف، فلا يتناوله الامر، و لا يلزم مثله في الصبي لورود النص عليه عينا.

احتج بأن المجنون مشارك للصبي في عدم العقل.

و الجواب: المشاركة في المسلوب لا يوجب التماثل.

قال رحمه اللّه: و لا تجب الزكاة في المال المغصوب، و لا الغائب اذا لم يكن في يد وكيله أو وليه، و لا الرهن على الاشبه.

أقول: قال في الخلاف: اذا استقرض ألفا و رهن عليها مثلها، لزمه زكاة القرض اذا بقي في يده حولا [1] و تردد في زكاة الرهن، فتارة أوجبها عليه، لانه قادر على التصرف فيه بفكه، و تارة اسقطها، نظرا الى أنه ممنوع من التصرف فيه.

و له في المبسوط [2] كالقولين، لكن الذي قواه في الخلاف الوجوب و هو الاصح، و يحمل قول هذا الفاضل على ما اذا كان الراهن معسرا، لتحقق المنع حينئذ.

[عدم وجوب الزكاة في الدين]

قال رحمه اللّه: و لا تجب الزكاة في الدين، فان كان تأخره من جهة صاحبه قيل: تجب الزكاة على مالكه. و قيل: لا، و الاول أحوط.

أقول: ذهب الشيخ المفيد و الشيخ أبو جعفر الى الاول، و ذهب ابن أبي عقيل الى الثاني، و اختاره ابن ادريس.

احتج بعموم قوله عليه السّلام «هاتوا ربع عشر أموالكم» [3] ترك العمل به في حصول التأخير من المدين، للاجماع، فيبقى حجة في الباقي.

و الرواية الدالة على ذلك عن الصادق عليه السّلام قال: لا صدقة على الدين، و لا‌


[1] الخلاف 1/ 351 مسألة 128.

[2] المبسوط 1/ 211.

[3] عوالى اللئالى 3/ 115، برقم: 11.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست