لنا- أنه ليس من أهل التكليف، فلا يتناوله الامر، و لا يلزم مثله في
الصبي لورود النص عليه عينا.
احتج بأن
المجنون مشارك للصبي في عدم العقل.
و الجواب:
المشاركة في المسلوب لا يوجب التماثل.
قال رحمه
اللّه: و لا تجب الزكاة في المال المغصوب، و لا الغائب اذا لم يكن في يد
وكيله أو وليه، و لا الرهن على الاشبه.
أقول: قال
في الخلاف: اذا استقرض ألفا و رهن عليها مثلها، لزمه زكاة القرض اذا بقي في يده
حولا[1] و تردد في زكاة الرهن، فتارة أوجبها عليه، لانه قادر على
التصرف فيه بفكه، و تارة اسقطها، نظرا الى أنه ممنوع من التصرف فيه.
و له في
المبسوط[2] كالقولين، لكن الذي قواه في الخلاف الوجوب و هو الاصح، و
يحمل قول هذا الفاضل على ما اذا كان الراهن معسرا، لتحقق المنع حينئذ.
[عدم وجوب الزكاة في الدين]
قال رحمه
اللّه: و لا تجب الزكاة في الدين، فان كان تأخره من جهة صاحبه قيل: تجب
الزكاة على مالكه. و قيل: لا، و الاول أحوط.
أقول: ذهب
الشيخ المفيد و الشيخ أبو جعفر الى الاول، و ذهب ابن أبي عقيل الى الثاني، و
اختاره ابن ادريس.
احتج بعموم
قوله عليه السّلام «هاتوا ربع عشر أموالكم»[3] ترك العمل به في
حصول التأخير من المدين، للاجماع، فيبقى حجة في الباقي.
و الرواية
الدالة على ذلك عن الصادق عليه السّلام قال: لا صدقة على الدين، و لا