الفصل الثالث
(فى ذكر الترددات و الترجيحات المذكورة فى كتاب الزكاة)
[يستحب الزكاة في غلات
الطفل]
قال رحمه
اللّه: و يستحب الزكاة في غلات الطفل و مواشيه. و قيل: تجب و كيف قلنا
فالتكليف بالاخراج يتناول الوالي عليه. و قيل: حكم المجنون حكم الطفل، و الاصح أنه
لا زكاة في ماله الا في الصامت اذا اتجر له الولي استحبابا.
أقول: في
وجوب الزكاة في غلات الطفل و مواشيه قولان:
الوجوب،
اختاره الشيخان و أبو الصلاح و ابن البراج، عملا برواية زرارة و محمد بن مسلم عن
أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: ليس في مال اليتيم العين شيء،
فأما الغلات فعليهما الصدقة واجبة[1]. و تحمل على
الاستحباب، جمعا بين الادلة.
الثاني:
الاستحباب، اختاره السيد المرتضى قدس اللّه روحه، و الحسن بن أبي عقيل و سلار و
ابن ادريس، و هو الاقرب.
لنا- اصالة
براءة الذمة، و الروايات الكثيرة المشهورة الدالة عليه.