responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 52

الفصل الثالث (فى ذكر الترددات و الترجيحات المذكورة فى كتاب الزكاة)

[يستحب الزكاة في غلات الطفل]

قال رحمه اللّه: و يستحب الزكاة في غلات الطفل و مواشيه. و قيل: تجب و كيف قلنا فالتكليف بالاخراج يتناول الوالي عليه. و قيل: حكم المجنون حكم الطفل، و الاصح أنه لا زكاة في ماله الا في الصامت اذا اتجر له الولي استحبابا.

أقول: في وجوب الزكاة في غلات الطفل و مواشيه قولان:

الوجوب، اختاره الشيخان و أبو الصلاح و ابن البراج، عملا برواية زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: ليس في مال اليتيم العين شي‌ء، فأما الغلات فعليهما الصدقة واجبة [1]. و تحمل على الاستحباب، جمعا بين الادلة.

الثاني: الاستحباب، اختاره السيد المرتضى قدس اللّه روحه، و الحسن بن أبي عقيل و سلار و ابن ادريس، و هو الاقرب.

لنا- اصالة براءة الذمة، و الروايات الكثيرة المشهورة الدالة عليه.

و أما المجنون، فقد ألحقه الشيخ بالصبي، و هو ضعيف.


[1] فروع الكافى 3/ 541، ح 5.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست