responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 36

ذكرناه. و أما ثانيا فلاشتماله على الامر بأشياء [1] مستحبة غير واجبة.

قال رحمه اللّه: و في وجوب التكبير للاخذ في السجود و الرفع منه تردد، و الاظهر الاستحباب.

أقول: ينشأ: من النظر الى الاصالة، و تقرير الاستدلال به قد سبق غير مرة و هو اختيار أكثر علمائنا.

و الالتفات الى ظاهر رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام [2]. و هو اختيار ابن أبي عقيل و سلار أيضا، و تحمل الرواية على الاستحباب جمعا بين الادلة.

[قواطع الصلاة]

قال رحمه اللّه في قواطع الصلاة: الثاني- لا يبطلها الا عمدا، و هو وضع اليمين على الشمال، و فيه تردد.

أقول: ينشأ: من النظر الى قوله عليه السّلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي» [3] و وجه الاستدلال به أنه عليه السّلام أوجب على أمته أن يصلوا مثل صلاته عليه السّلام.

فنقول: الصلاة التي صلاها النبي عليه السّلام: اما أن يكون قد فعل فيها ذلك أو لا و الاول باطل، و الا لوجب فعله، و ليس كذلك بالاجماع، فتعين الثاني، فيكون الاتيان بهذا محرما، لقوله عليه السّلام «من أدخل في شرعنا ما ليس منه كان مبدعا» [4].

و الاخبار الدالة على تحريم شرعية ما لم يكن مشروعا أكثر من أن تحصى، و اذا ثبت أنه حرام كان مبدعا، لعدم القائل بالفرق.

و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه، و استدل عليه في الخلاف [5] باجماع الفرقة‌


[1] فى «س»: فى أشياء.

[2] تهذيب الاحكام 2/ 79، ح 63.

[3] السنن الكبرى للبيهقى 2/ 124. عوالى اللئالى 1/ 198.

[4] عوالى اللئالى 1/ 240، برقم: 160.

[5] الخلاف 1/ 322 مسألة 74.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست