فلا، كما هو مذهبه رحمه اللّه فى أكثر أقواله. و أما الكبرى فممنوعة
أيضا، اذ لا تنافي بين كونهما سورة، و وجوب اعادة البسملة بينهما، كما في النمل، و
ادعاء الاجماع هنا مكابرة.
[ما يجب في الركوع]
قال رحمه
اللّه: يجب في الركوع التسبيح. و قيل: يكفي الذكر و لو كان تكبيرا أو
تهليلا، و فيه تردد.
أقول: ينشأ:
من أصالة البراءة الدالة على عدم وجوب شيء أصلا، ترك العمل بها في وجوب الذكر،
للاجماع و النص، فيبقى معمولا به فيما عداه، و هو اختيار الشيخ في المبسوط[1]، و أتبعه
المتأخر.
و الالتفات
الى ما رواه هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التسبيح في
الركوع و السجود، قال: يقول في الركوع: «سبحان ربى العظيم و بحمده» و في السجود:
«سبحان ربى الاعلى» الفريضة من ذلك تسبيحة، و السنة ثلاث و الفضل سبع[2]. و غير ذلك
من الروايات، و هو اختيار أكثر الاصحاب.
قال رحمه
اللّه: و هل يجب التكبير للركوع؟ فيه تردد، و الاظهر الندب.
أقول:
منشؤه: النطر الى أصالة براءة الذمة من واجب أو ندب، طرح العمل بها في اثبات كون
التكبير للركوع مندوبا لدليل أقوى، فبقي معمولا بها فيما عداها، و هو اختيار أكثر
علمائنا.
و الالتفات
الى ظاهر رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام[3]، و هو
اختيار ابن أبي عقيل العماني. و الوجه الاول، و تحمل الرواية على الاستحباب، أما
أولا فلما