جميع جسدها، عدا الوجه و الكفين و ظاهر القدمين، على تردد في
القدمين.
أقول:
منشؤه: النظر الى اصالة عدم الوجوب، ترك العمل بها في وجوب ستر ما عدا هذه
الثلاثة، فيبقى الباقي على أصله، و هو اختيار الشيخ في المبسوط[1] و أتبعه
المتأخر، و لانهن لو منعن من كشف أقدامهن لنقل ذلك و لو نقل لاشتهر لان ذلك مما
يتوفر الدواعي على نقله.
و الالتفات
الى أن المرأة جميعها عورة، فيجب عليها ستر القدمين، و في ظاهر كلام الشيخ فى
الاقتصاد[2]، و ظاهر كلام أبى الصلاح.
و أعلم أنه
لا خلاف فى كشف الوجه و أما الكفان، فظاهر اطلاق كلام الشيخ فى الاقتصاد[3] و أبي
الصلاح يقتضي وجوب سترهما.
[ما لو صلى منفردا و لم
يؤذن ساهيا]
قال رحمه
اللّه: و لو صلى منفردا و لم يؤذن ساهيا رجع الى الاذان، مستقبلا صلاته
ما لم يركع، و فيه رواية أخرى.
أقول: أشار
الى ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له: رجل ينسى الاذان و
الاقامة حتى يكبر، قال: يمضي على صلاته و لا يعيد[4] و فى
معناها رواية أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام[5].
و بمضمونها
أفتى الشيخ رحمه اللّه فى النهاية[6]، فجوز الرجوع مع
تعمد ترك الاذان و الاقامة ما لم يركع، و لم يسوغه مع النسيان، و قد صرح به
المتأخر.
و الحق ما
ذكره المصنف رحمه اللّه تعالى، و هو اختيار السيد المرتضى قدس