قال رحمه
اللّه: و لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال، و لا الصلاة فيه الا في
الحرب، و عند الضرورة كالبرد المانع من نزعه، و يجوز للنساء مطلقا، و فيما لا يتم
الصلاة فيه منفردا كالتكة و القلنسوة تردد، و الاظهر الكراهية.
أقول: ينشأ:
من النظر[1] الى أصل الجواز، ترك العمل به في الصورة الاولى، للنص و
الاجماع، فيبقى معمولا به فيما عداها، و لان هذه الاشياء لاحظ لها في الاجزاء، فلا
يكون لها تأثير في ابطال الصلاة، و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه و أبي الصلاح، و
تبعهما المتأخر.
و الالتفات
الى عموم الادلة الدالة على النهي عن لبس الحرير، و لان المقتضى للمنع في الثوب، و
هو كون الابريسم يحصل بلبسه التخيل موجود هنا، فيثبت المنع عملا بالمقتضى، و هو
ظاهر كلام شيخنا المفيد و ابن بابويه و ابن الجنيد، و قد صرح به أبو جعفر بن
بابويه.
قال رحمه
اللّه: و لا تجوز الصلاة للمرأة الا في ثوبين درع و خمار، ساترة