فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاجارة)
[لو قال: بعتك هذه الدار، و نوى الاجارة]
قال رحمه اللّه: و لو قال: بعتك هذه الدار، و نوى الاجارة، لم يصح.
و كذا لو قال: بعتك سكناها سنة، لاختصاص لفظ البيع بنقل الاعيان، و فيه تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى أن المبيع مستعمل في نقل الاعيان، فلا يكون مستعملا في غيره، دفعا للاشتراك و المجاز.
و الالتفات الى أن العمل بالقصد.
قال رحمه اللّه: و العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها الا بتعد أو تفريط، و في اشتراط ضمانها من غير ذلك، تردد أظهره المنع.
اقول: منشؤه: النظر الى عموم قوله عليه السّلام «الشرط جائز بين المسلمين» [1].
و الالتفات الى كونه منافيا لمقتضى عقد الاجارة، فيكون شرطا باطلا.
قال رحمه اللّه: و لو آجر الصبي غير المميز، لم تنعقد اجارته، و كذا المميز الا باذن وليه، و فيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى الاصالة القاضية بالجواز.