responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 319

المعير قبل الادراك و طالب بالقلع، أجبر على التبقية [1] و الاشبه ما ذكره المصنف لعموم قوله عليه السّلام «الناس مسلطون على أموالهم» [2].

[مباحث العارية]

قال رحمه اللّه: و لو أعاره حائطا لطرح خشبة، فطالبه بالازالة، كان له ذلك الا أن تكون اطرافها الاخر مثبتة في بناء المستعير، فيؤدي الى خرابه، و اجباره على ازالة جذوعه عن ملكه، على تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى عموم قوله عليه السّلام «الناس مسلطون على أموالهم» فيكون له ذلك.

و الالتفات الى أن في هذه الازالة ضررا على المستعير، فلا يكون سائغة، لقوله عليه السّلام «لا ضرر و لا اضرار في الاسلام» [3].

قال رحمه اللّه: يجوز للمستعير بيع غروسه و أبنيته في الارض المستعارة، للمعير و غيره، على الاشبه.

أقول: لا خلاف في صحة بيعها من المعير، و هل يصح بيعها من غيره، قال الشيخ في المبسوط: فيه وجهان، بناء على الوجهين في الدخول لمصالحها:

أحدهما لا يصح لتعذر التسليم، و الاخر يصح لامكان تسليمها و تسلمها [4].

و الاول في الموضعين أقوى، و انما كان القول الثاني أشبه لعموم الآية و الخبر.


[1] المبسوط 3/ 56.

[2] عوالى اللئالى 1/ 222 و 457 و 2/ 138 و 3/ 208.

[3] عوالى اللئالى 1/ 383 و 2/ 74 و 3/ 210.

[4] المبسوط 3/ 56.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست