المعير قبل الادراك و طالب بالقلع، أجبر على التبقية[1] و الاشبه ما ذكره المصنف لعموم قوله
عليه السّلام «الناس مسلطون على أموالهم»[2].
[مباحث العارية]
قال رحمه
اللّه: و لو أعاره حائطا لطرح خشبة، فطالبه بالازالة، كان له ذلك الا أن
تكون اطرافها الاخر مثبتة في بناء المستعير، فيؤدي الى خرابه، و اجباره على ازالة
جذوعه عن ملكه، على تردد.
اقول:
منشؤه: النظر الى عموم قوله عليه السّلام «الناس مسلطون على أموالهم» فيكون له
ذلك.
و الالتفات
الى أن في هذه الازالة ضررا على المستعير، فلا يكون سائغة، لقوله عليه السّلام «لا
ضرر و لا اضرار في الاسلام»[3].
قال رحمه
اللّه: يجوز للمستعير بيع غروسه و أبنيته في الارض المستعارة، للمعير و
غيره، على الاشبه.
أقول: لا
خلاف في صحة بيعها من المعير، و هل يصح بيعها من غيره، قال الشيخ في المبسوط: فيه
وجهان، بناء على الوجهين في الدخول لمصالحها:
أحدهما لا
يصح لتعذر التسليم، و الاخر يصح لامكان تسليمها و تسلمها[4].
و الاول في
الموضعين أقوى، و انما كان القول الثاني أشبه لعموم الآية و الخبر.