responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 317

اقول: المراد بالمعاجلة هنا المسارعة الى أخذها، و يجوز ان يراد به سبق الرفقة.

[مباحث الوديعة]

قال رحمه اللّه: اذا أنكر الوديعة، أو اعترف و ادعى التلف، او ادعى الرد و لا بينة، فالقول قوله، و للمالك احلافه على الاشبه.

اقول: قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: اذا ادعى التلف بسبب ظاهر، كالغرق و الحرق و النهب، لم يقبل قوله إلا ببينة. أما لو ادعاه بسبب خفي، كالسرقة و الغصب أو مطلقا، كان القول قوله مع يمينه، و الفرق خفاء الثاني و تعذر اقامة البينة عليه، بخلاف الاول فانه لا يخفى، و يمكن اقامة البينة عليه [1]. و اختار المصنف رحمه اللّه أن القول قول الودعي مطلقا، نظرا الى اصالة براءة الذمة، و لانه أمين.

قال رحمه اللّه: أما لو دفعها الى غير المالك و ادعى الاذن، فأنكر، فالقول قول المالك مع يمينه، و لو صدقه على الاذن، لم يضمن و ان ترك الاشهاد، على الاشبه.

اقول: قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: المأذون فيه اما دفع المال في اسقاط حق كالدين، أو لا كالايداع من آخر. فان كان الاول ضمن المودع، سواء صدقه المالك على الدفع أو لا، لانه كان يلزمه الاشهاد عند الدفع، فيكون شرطا تركه يلزمه الضمان [2].

و اختار المصنف أن لا ضمان مطلقا مع تصديق المالك على الاذن، لان الودعي حينئذ يكون قد أتى بالمأمور به على وجهه، فيخرج عن العهدة. أما الصغرى فلان المأمور به انما هو الدفع فقط، و ليس الاشهاد جزءا منه و لا لازما له. و أما الكبرى، فلما ثبت أن الامر للاجزاء.


[1] المبسوط 4/ 141.

[2] المبسوط 4/ 142.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست