و الالتفات
الى كونه شرطا منافيا لمقتضى العقد، فيكون باطلا، كما لو شرط في القراض حصة من رأس
المال مضافة الى حصة من الربح، و هو اختيار الشيخ و المتأخر، و كأنه الاقرب.
قال رحمه
اللّه: و لو ساقاه بالنصف ان سقي بالناضح، و بالثلث ان سقي بالسائح، بطلت
المساقاة، لان الحصة لم تتعين، و فيه تردد.
اقول:
منشؤه: النظر الى الاصل، و لانه أمر مطلوب للعقلاء، فيكون مشروعا.
و الالتفات
الى تطرق الجهالة في الحصة، فتكون المساقاة باطلة، و نمنع تطرق الجهالة.
قال رحمه
اللّه: اذا هرب العامل، لم تبطل المساقاة- الى قوله: و لو لم يفسخ و تعذر
الوصول الى الحاكم، كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه، و يرجع عليه على تردد، و لو لم
يشهد لم يرجع.
أقول:
منشؤه: النظر الى أصالة براءة ذمة العامل و لا متبرع، فلا يكون له الرجوع. أما
الصغرى، ففرضية، اذ التقدير أن الحاكم لم يأذن له في ذلك، و قد كان له وسيلة الى
التخلص، و هي فسخ عقد المساقاة، و أما الكبرى، فاجماعية.
و الالتفات
الى أنه موضع ضرورة، فسوغ فيه الرجوع دفعا لضرر المنفق، و لقائل أن يمنع تحقق
الضرورة مع تسويغ التسلط على الفسخ، و الشيخ رحمه اللّه حكى الوجهين و لم يختر
شيئا، لكن أحال على مسألة الجمال[3].
قال رحمه
اللّه: اذا أراد السفر فدفنها ضمن، الا أن يخشى المعاجلة.