responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 28

تعالى التيمم عند عدم وجود الماء، و هو حال السعة غير واجد الماء، فيسوغ له التيمم عملا بالشرط، و هو اختيار الشيخ أبي جعفر بن بابويه. و قال ابن الجنيد ان كان التيمم لعذر يرجى زواله قبل خروج [1] الوقت وجب التأخير، و الا فلا.

و ما قاله رحمه اللّه حسن، اذ فيه جمع بين القولين.

فرع:

لو تيمم فى آخر الوقت و صلى، ثم دخل وقت الصلاة الاخرى، جاز له الدخول فى تلك الصلاة بذلك التيمم فى أول وقتها، حكاه صاحب كشف الرموز [2] عن المصنف، و هو مذهب الشيخ، و فيه نظر [3] لوجود العلة المقتضية للتأخير هنا.

[اذا اجتمع ميت و محدث و جنب، و معهم من الماء ما يكفي أحدهم]

قال رحمه اللّه: اذا اجتمع ميت و محدث و جنب، و معهم من الماء ما يكفي أحدهم، فان كان ملكا لاحدهم اختص به، و ان كان ملكا لجميعهم أولا مالك له أو مع مالك يسمح ببذله، فالافضل تخصيص الجنب به. و قيل: بل يختص الميت به، و في ذلك تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن المحدث و الجنب و الميت قد تساووا فى وجوب الاستعمال [4] فيكون لهم التخيير فى تخصيص من شاءوا، و هو خيرة الشيخ فى الخلاف [5] و المبسوط [6].


[1] فى هامش «س»: آخر- خ ل.

[2] كشف الرموز للآبي- مخطوط.

[3] فى «س»: لطف.

[4] فى «م»: استعمال الماء.

[5] الخلاف 1/ 166، مسألة 118.

[6] المبسوط 1/ 34.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست