تعالى التيمم عند عدم وجود الماء، و هو حال السعة غير واجد الماء،
فيسوغ له التيمم عملا بالشرط، و هو اختيار الشيخ أبي جعفر بن بابويه. و قال ابن
الجنيد ان كان التيمم لعذر يرجى زواله قبل خروج[1] الوقت وجب التأخير، و الا فلا.
و ما قاله
رحمه اللّه حسن، اذ فيه جمع بين القولين.
فرع:
لو تيمم فى
آخر الوقت و صلى، ثم دخل وقت الصلاة الاخرى، جاز له الدخول فى تلك الصلاة بذلك
التيمم فى أول وقتها، حكاه صاحب كشف الرموز[2] عن المصنف، و هو
مذهب الشيخ، و فيه نظر[3] لوجود العلة المقتضية للتأخير هنا.
[اذا اجتمع ميت و محدث و
جنب، و معهم من الماء ما يكفي أحدهم]
قال رحمه
اللّه: اذا اجتمع ميت و محدث و جنب، و معهم من الماء ما يكفي أحدهم، فان
كان ملكا لاحدهم اختص به، و ان كان ملكا لجميعهم أولا مالك له أو مع مالك يسمح
ببذله، فالافضل تخصيص الجنب به. و قيل: بل يختص الميت به، و في ذلك تردد.
أقول:
منشؤه: النظر الى أن المحدث و الجنب و الميت قد تساووا فى وجوب الاستعمال[4] فيكون لهم
التخيير فى تخصيص من شاءوا، و هو خيرة الشيخ فى الخلاف[5] و المبسوط[6].