قال رحمه
اللّه: و لو عدم الكافور و السدر غسل بالماء [القراح] و قيل: لا تسقط
الغسلة بفوات ما يطرح فيها، و فيه تردد.
أقول: منشؤه:
النظر الى أن المأمور به انما هو الغسل بالماء مع السدر و الكافور، و هو مفقود
هنا، فيسقط الامر بالغسلتين الاولتين، لعدم امكان الاتيان بهما، و لاستحالة تكليف
ما لا يطاق.
و الالتفات
الى أن الامر بالغسل بالسدر و الكافور أمر بماهية مركبة من السدر و الماء و
الكافور، و الامر بالماهية أمر بكل واحد من أجزائها، فيكون الغسل بالماء مأمورا
به، فيجب الاتيان به عملا بالامر، و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه.
و يضعف
بجواز التلازم و الامر به، و لا يلزم الدور لانه دور معية[1].
[أحكام التيمم]
قال رحمه
اللّه فى باب التيمم: و لا يصح [التيمم] قبل دخول الوقت و يصح مع تضيقه، و
هل يصح مع سعته؟ فيه تردد، و الاظهر[2] المنع.
أقول:
منشؤه: النظر الى أن التيمم بدل من الطهارة المائية اجماعا، و البدل انما يسوغ[3] فعله عند
تعذر المبدل، و لم يتحقق التعذر إلا مع تضيق الوقت، لانه ما دام الوقت متسعا يجوز
أن يحصل الماء، و هو اختيار الشيخ و المرتضى و أتباعهما و المتأخر، و ظاهر كلام
شيخنا المفيد قدس اللّه روحه، و يؤيده الروايات المشهورة عن أهل البيت عليهم
السّلام.
و الالتفات
الى قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا»[4] فسوغ