responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 27

كان ذلك حراما، و ان لم يعتقد ذلك كانت مباحة.

قال رحمه اللّه: و لو عدم الكافور و السدر غسل بالماء [القراح] و قيل: لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها، و فيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن المأمور به انما هو الغسل بالماء مع السدر و الكافور، و هو مفقود هنا، فيسقط الامر بالغسلتين الاولتين، لعدم امكان الاتيان بهما، و لاستحالة تكليف ما لا يطاق.

و الالتفات الى أن الامر بالغسل بالسدر و الكافور أمر بماهية مركبة من السدر و الماء و الكافور، و الامر بالماهية أمر بكل واحد من أجزائها، فيكون الغسل بالماء مأمورا به، فيجب الاتيان به عملا بالامر، و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه.

و يضعف بجواز التلازم و الامر به، و لا يلزم الدور لانه دور معية [1].

[أحكام التيمم]

قال رحمه اللّه فى باب التيمم: و لا يصح [التيمم] قبل دخول الوقت و يصح مع تضيقه، و هل يصح مع سعته؟ فيه تردد، و الاظهر [2] المنع.

أقول: منشؤه: النظر الى أن التيمم بدل من الطهارة المائية اجماعا، و البدل انما يسوغ [3] فعله عند تعذر المبدل، و لم يتحقق التعذر إلا مع تضيق الوقت، لانه ما دام الوقت متسعا يجوز أن يحصل الماء، و هو اختيار الشيخ و المرتضى و أتباعهما و المتأخر، و ظاهر كلام شيخنا المفيد قدس اللّه روحه، و يؤيده الروايات المشهورة عن أهل البيت عليهم السّلام.

و الالتفات الى قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» [4] فسوغ‌


[1] فى «س»: معينة.

[2] فى الشرائع المطبوع: و الاحوط.

[3] فى هامش «س»: سوغ- خ ل.

[4] سورة النساء: 43.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست