قال رحمه
اللّه: و لو كان عليه دين حال و هو معسر قيل: له منعه، و هو بعيد.
اقول: هذا
القول ذكره الشيخ رحمه اللّه في المبسوط[1]، و ليس بجيد.
لنا- أنه
معسر، فتسقط سلطنة المدين عنه حتى اليسار، عملا بالآية. و ما ذكره الشيخ بناء على
أن المدين المعسر يجوز لصاحب الدين مؤاجرته. و سيأتي تحقيقه فيما بعد إن شاء اللّه
تعالى.
قال رحمه
اللّه: لو تجدد العذر بعد التحام الحرب، لم يسقط فرضه على تردد، الا مع
العجز عن القيام به.
اقول: منشأ
التردد: النظر الى حصول العذر المسقط للجهاد عنه[2].
و الالتفات
الى عموم قوله تعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا
لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا»[3]