responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 236

و أما الكفارة في قلع الضرس، فشي‌ء انفرد به الشيخ في النهاية [1]، مصيرا الى رواية محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شي‌ء، محرم قلع ضرسه، فكتب عليه السّلام: يهريق دما [2].

و هي مجهولة السائل و المسئول، و مشتملة على المكاتبة أيضا، فلا اعتماد عليها.

[سقوط الكفارة عن الجاهل و الناسي و المجنون]

قال رحمه اللّه: تسقط الكفارة عن الجاهل و الناسي و المجنون الا في الصيد فان الكفارة تلزم و ان كان سهوا.

أقول: هذا هو المشهور بين الاصحاب. و قال ابن أبي عقيل: قد قيل في الصيد ان من قتله ناسيا فلا شي‌ء.

قال رحمه اللّه: و يكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام. و قيل:

يحرم. و الاول أشبه.

أقول: للاصحاب في هذه أقوال أربعة:

الاول: قال في النهاية: لا يصح الاتباع بين العمرتين الا بعد مضي شهر يتحللهما [3].

الثاني: قال في الجمل: أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام [4]. مصيرا الى رواية يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السّلام قال: و لكل شهر عمرة قال فقلت: كم يكون أقل؟ قال: يكون لكل عشرة أيام عمرة [5]. ذكرها الشيخ في كتابي الاخبار.


[1] النهاية ص 235.

[2] تهذيب الاحكام 5/ 385، ح 257.

[3] النهاية ص 280.

[4] الجمل و العقود ص 239.

[5] تهذيب الاحكام 5/ 435، ح 154.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست