المتمتع بها، فالاقوى أن حكمها حكم المفردة، لتساويها في أكثر
الاحكام.
و يحتمل
بطلان العمرة و الحج معا. لقوله عليه السّلام «دخلت العمرة في الحج هكذا»[1] و شبك بين
أصابعه، فحينئذ يجب اكمال العمرة و الاتيان بالحج عقيبها و قضاؤهما في القابل، و
هو ظاهر كلام أبي الصلاح.
و ينبغي أن
يزاد في المتن: و وجب اكمالها.
قال رحمه
اللّه: حلق الشعر و فيه شاة، أو اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد. و قيل:
ستة لكل مسكين مدان.
أقول:
الاخير هو الاقوى، لانه أحوط، و لدلالة الروايتين المرويتين عن الصادق عليه
السّلام[2]، و الرواية الاخرى المروية عنه عليه السّلام[3] محمولة على
ذلك، اذ الغالب أن الاقل لا يشبع الا نادرا.
[حكم قلع شجر الحرم]
قال رحمه
اللّه: في قلع شجر الحرم. و في الكبيرة بقرة و ان كان محلا، و في الصغيرة
شاة، و في أبعاضها قيمة، و عندي في الجميع تردد.
أقول:
منشؤه: النظر الى اصالة البراءة، فينتفي وجوب الكفارة. نعم يكون مأثوما، لانه فعل
فعلا منهيا عنه.
و الالتفات
الى فتوى الشيخ رحمه اللّه في المبسوط[4].
و قال في
النهاية[5] و التهذيب: في قلع الشجرة بقرة و أطلق عملا برواية موسى
ابن القاسم قال: و روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال: اذا كان في دار