responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 234

المتمتع بها، فالاقوى أن حكمها حكم المفردة، لتساويها في أكثر الاحكام.

و يحتمل بطلان العمرة و الحج معا. لقوله عليه السّلام «دخلت العمرة في الحج هكذا» [1] و شبك بين أصابعه، فحينئذ يجب اكمال العمرة و الاتيان بالحج عقيبها و قضاؤهما في القابل، و هو ظاهر كلام أبي الصلاح.

و ينبغي أن يزاد في المتن: و وجب اكمالها.

قال رحمه اللّه: حلق الشعر و فيه شاة، أو اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد. و قيل: ستة لكل مسكين مدان.

أقول: الاخير هو الاقوى، لانه أحوط، و لدلالة الروايتين المرويتين عن الصادق عليه السّلام [2]، و الرواية الاخرى المروية عنه عليه السّلام [3] محمولة على ذلك، اذ الغالب أن الاقل لا يشبع الا نادرا.

[حكم قلع شجر الحرم]

قال رحمه اللّه: في قلع شجر الحرم. و في الكبيرة بقرة و ان كان محلا، و في الصغيرة شاة، و في أبعاضها قيمة، و عندي في الجميع تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى اصالة البراءة، فينتفي وجوب الكفارة. نعم يكون مأثوما، لانه فعل فعلا منهيا عنه.

و الالتفات الى فتوى الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [4].

و قال في النهاية [5] و التهذيب: في قلع الشجرة بقرة و أطلق عملا برواية موسى ابن القاسم قال: و روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال: اذا كان في دار‌


[1] سنن ابن ماجة 2/ 1024.

[2] تهذيب الاحكام 5/ 333، ح 60 و 61.

[3] تهذيب الاحكام 5/ 334، ح 62.

[4] المبسوط 1/ 354.

[5] النهاية ص 234.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست