responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 233

و اعلم أن الرواية المروية عن الباقر عليه السّلام [1] التي هي هذا الحكم، يدل على اعتبار الخمسة دون ما عداها.

لا يقال: رواية أبي بصير [2] يدل على ذلك.

لانا نقول: تلك مطلقة و هذه مقيدة، و المطلق يحمل على المقيد، لكن تقييد الافساد بالثلاثة يقتضي عدمه بدونها، و الا لم يكن للتخصيص فائدة.

[ما لو عقد المحرم لمحرم على امرأة و دخل]

قال رحمه اللّه: و اذا عقد المحرم لمحرم على امرأة و دخل [بها] المحرم فعلى كل منهما كفارة. و كذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.

اقول: هذه الرواية رواها سماعة بن مهران عن الصادق عليه السّلام قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما و هو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فان فعل فدخل بها المحرم، قال: ان كانا عالمين كان على كل واحد منهما بدنة، و على المرأة ان كانت محرمة بدنة، و ان لم تكن محرمة، فلا شي‌ء عليها، الا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فان كانت قد علمت ثم تزوجته فعليها بدنة [3].

و الاقرب سقوط الكفارة عن العاقد المحل، عملا باصالة البراءة، و استضعافا للرواية، اذ في طريقها سماعة و هو واقفي. نعم يكون مأثوما، لمساعدته المحرم على ما لا يسوغ. و كذا لا شي‌ء على المرأة اذا كانت محلة، سواء كانت عالمة باحرامه أو جاهلة.

قال رحمه اللّه: و من جامع في احرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته و عليه بدنه و قضاؤها.

أقول: العمرة اما مفردة أو متمتع بها الى الحج، و المراد هنا الاولى. أما‌


[1] تهذيب الاحكام 5/ 323، ح 23.

[2] تهذيب الاحكام 5/ 325، ح 28.

[3] تهذيب الاحكام 5/ 331، ح 51.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست