لانا نقول:
تلك مطلقة و هذه مقيدة، و المطلق يحمل على المقيد، لكن تقييد الافساد بالثلاثة
يقتضي عدمه بدونها، و الا لم يكن للتخصيص فائدة.
[ما لو عقد المحرم لمحرم
على امرأة و دخل]
قال رحمه
اللّه: و اذا عقد المحرم لمحرم على امرأة و دخل [بها] المحرم فعلى كل
منهما كفارة. و كذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.
اقول: هذه
الرواية رواها سماعة بن مهران عن الصادق عليه السّلام قال: لا ينبغي للرجل الحلال
أن يزوج محرما و هو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فان فعل فدخل بها المحرم، قال: ان
كانا عالمين كان على كل واحد منهما بدنة، و على المرأة ان كانت محرمة بدنة، و ان
لم تكن محرمة، فلا شيء عليها، الا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فان كانت
قد علمت ثم تزوجته فعليها بدنة[3].
و الاقرب
سقوط الكفارة عن العاقد المحل، عملا باصالة البراءة، و استضعافا للرواية، اذ في
طريقها سماعة و هو واقفي. نعم يكون مأثوما، لمساعدته المحرم على ما لا يسوغ. و كذا
لا شيء على المرأة اذا كانت محلة، سواء كانت عالمة باحرامه أو جاهلة.
قال رحمه
اللّه: و من جامع في احرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته و عليه بدنه و
قضاؤها.
أقول:
العمرة اما مفردة أو متمتع بها الى الحج، و المراد هنا الاولى. أما