آخر لم يكن عليه جزاؤه و ينتقم اللّه منه، و النقمة في الآخرة[1].
و في معناها
رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام[2].
و لا تنافي
بين الانتقام و وجوب الجزاء، اذ لا استبعاد في الجمع بينهما مع العود عمدا يغطى
الذنب، و مع امكان الجمع كيف يحصل التنافي، و اصالة البراءة تخالف للدلالة، و
الروايتان قابلتان للتأويل.
قال رحمه
اللّه: و لا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد و لا بابتياع و لا هبة و
لا ميراث. هذا اذا كان عنده، و لو كان في بلده فيه تردد، و الاشبه أنه يملك.
أقول:
منشؤه: النظر الى فتوى الشيخ رحمه اللّه، و التمسك بالاصل الدال على جواز التملك
فيدخل.
و الالتفات
الى قوله «وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً»[3] فلا يدخل،
و هو أحوط.
[كفارة الاستمناء]
قال رحمه
اللّه: و في الاستمناء بدنة، و هل يفسد الحج و يجب القضاء؟
قيل: نعم،
و قيل: لا، و هو أشبه.
اقول: قال
الشيخ في النهاية[4] و المبسوط: من عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع
على السواء، في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر، في أنه يلزمه الحج من قابل، و ان
كان بعد ذلك لم يلزمه سوى الكفارة[5].
و تبعه ابن
البراج و ابن حمزة، عملا برواية اسحاق بن عمار عن أبي الحسن