responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 231

آخر لم يكن عليه جزاؤه و ينتقم اللّه منه، و النقمة في الآخرة [1].

و في معناها رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [2].

و لا تنافي بين الانتقام و وجوب الجزاء، اذ لا استبعاد في الجمع بينهما مع العود عمدا يغطى الذنب، و مع امكان الجمع كيف يحصل التنافي، و اصالة البراءة تخالف للدلالة، و الروايتان قابلتان للتأويل.

قال رحمه اللّه: و لا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد و لا بابتياع و لا هبة و لا ميراث. هذا اذا كان عنده، و لو كان في بلده فيه تردد، و الاشبه أنه يملك.

أقول: منشؤه: النظر الى فتوى الشيخ رحمه اللّه، و التمسك بالاصل الدال على جواز التملك فيدخل.

و الالتفات الى قوله «وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً» [3] فلا يدخل، و هو أحوط.

[كفارة الاستمناء]

قال رحمه اللّه: و في الاستمناء بدنة، و هل يفسد الحج و يجب القضاء؟

قيل: نعم، و قيل: لا، و هو أشبه.

اقول: قال الشيخ في النهاية [4] و المبسوط: من عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء، في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر، في أنه يلزمه الحج من قابل، و ان كان بعد ذلك لم يلزمه سوى الكفارة [5].

و تبعه ابن البراج و ابن حمزة، عملا برواية اسحاق بن عمار عن أبي الحسن‌


[1] تهذيب الاحكام 5/ 372، ح 210.

[2] تهذيب الاحكام 5/ 372- 373.

[3] سورة المائدة: 96.

[4] النهاية ص 231.

[5] المبسوط 1/ 337.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست