اقول: لا خلاف في وجوبها مع تكرر الصيد خطا و نسيانا. و انما الخلاف
في تكررها مع تكرره عمدا، فذهب الشيخ رحمه اللّه في المبسوط[1] و الخلاف[2] الى تكررها مع تكرره. و به قال المتأخر، و هو ظاهر كلام السيد
المرتضى و ابن الجنيد و أبي الصلاح و علي بن بابويه.
و قال في
النهاية: لا تتكرر الكفارة مع تكرره عمدا، و هو ممن ينتقم اللّه منه[3]. و اختاره
الصدوق في من لا يحضره الفقيه[4] و المقنع[5]، و تبعهما
ابن البراج و الاقرب الاول.
لنا- قوله «وَ
مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ
مِنَ النَّعَمِ»[6] و هو كما يتناول الاول يتناول الثاني و الثالث و هلم
جرا. و ما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام في المحرم يصيب الصيد قال:
عليه الكفارة كلما أصاب[7]. و في معناها رواية الحسين بن سعيد[8].
احتجوا
بقوله تعالى «و من عاد فينتقم اللّه منه» جعل مجازاة العود الانتقام، فتسقط
الكفارة، عملا بأصل البراءة و برواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: المحرم
اذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، و يتصدق بالجزاء على مسكين، فان عاد فقتل صيدا