responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 157

القعدة و ذو الحجة، و قيل: و عشر من ذي الحجة و قيل: و الى طلوع الفجر من يوم النحر. و ضابط وقت الانشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك.

اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية [1]، و اختاره ابن الجنيد، لان باقي أفعال الحج يصح وقوعهما في طول ذي الحجة كالطواف و السعي و ما شابههما لقوله تعالى «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ» [2] أتى بصيغة الجمع، و أقل الجمع ثلاثة كما بين في علم العربية. و يؤيده رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [3].

و القول الثاني مذهب ابن أبي عقيل و السيد المرتضى قدس اللّه روحهما، و تبعهما سلار، لادراك الحج مع الوقوف بالمشعر في ذلك اليوم و لو قبل الزوال و سيأتي تحقيقه.

و القول الثالث مذهب الشيخ في الجمل [4] و الاقتصاد [5]، و تبعه ابن البراج، نظرا الى وقوع أعظم الاركان، و هو الوقوف بعرفة فيه.

و القول الرابع مذهبه في أكثر كتبه، و تبعه ابن حمزة، نظرا الى أنه يصح إنشاء الاحرام بالحج فيه لمن عرف أنه يدرك المشعر اختيارا.

و قيل خامسا: شوال و ذو القعدة و ثمان من ذي الحجة، نظرا الى ما ورد من الحث على الاحرام فيه.

و اعلم أن هذا النزاع لفظي فقط، و الا فضابط وقت الانشاء ما يعلم ادراك‌


[1] النهاية ص 207.

[2] سورة البقرة: 197.

[3] تهذيب الاحكام 5/ 445، ح 196.

[4] الجمل و العقود ص 224.

[5] الاقتصاد ص 298.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست