القعدة و ذو الحجة، و قيل: و عشر من ذي الحجة و قيل: و الى طلوع
الفجر من يوم النحر. و ضابط وقت الانشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك.
اقول: القول
الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية[1]، و اختاره ابن
الجنيد، لان باقي أفعال الحج يصح وقوعهما في طول ذي الحجة كالطواف و السعي و ما
شابههما لقوله تعالى «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ»[2] أتى بصيغة
الجمع، و أقل الجمع ثلاثة كما بين في علم العربية. و يؤيده رواية معاوية بن عمار
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام[3].
و القول
الثاني مذهب ابن أبي عقيل و السيد المرتضى قدس اللّه روحهما، و تبعهما سلار،
لادراك الحج مع الوقوف بالمشعر في ذلك اليوم و لو قبل الزوال و سيأتي تحقيقه.
و القول
الثالث مذهب الشيخ في الجمل[4] و الاقتصاد[5]، و تبعه
ابن البراج، نظرا الى وقوع أعظم الاركان، و هو الوقوف بعرفة فيه.
و القول الرابع
مذهبه في أكثر كتبه، و تبعه ابن حمزة، نظرا الى أنه يصح إنشاء الاحرام بالحج فيه
لمن عرف أنه يدرك المشعر اختيارا.
و قيل
خامسا: شوال و ذو القعدة و ثمان من ذي الحجة، نظرا الى ما ورد من الحث على الاحرام
فيه.
و اعلم أن
هذا النزاع لفظي فقط، و الا فضابط وقت الانشاء ما يعلم ادراك