اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في المبسوط[1] و الجمل[2] و الاقتصاد[3] و تبعه أبو الصلاح و ابن ادريس.
و القول
الثاني ذهب إليه الشيخ المفيد و الشيخ في النهاية[4] و التهذيب،
تعويلا على رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت لابي جعفر عليه السّلام
في قوله تعالى «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ»[5] قال عليه السّلام:
يعني: أهل مكة ليس لهم متعة، فكل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا ذات عرق و
عسفان و كل بدور حول مكة، فهو ممن دخل في هذه الآية، و كل من كان أهله وراء ذلك
فعليه المتعة[6].
و في معناها
رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام[7].
و الشيخ
رحمه اللّه كأنه قسم في المبسوط الثمانية و الاربعين على الجوانب الاربعة، فيكون
كل جانب اثنا عشر ميلا، و باقي الاصحاب عولوا على الاطلاق.
فرع:
لو كان على
رأس اثنا عشر ميلا فقط من كل جانب، أو ثمانية و أربعين على القول الاخر، وجب
التمتع قولا واحدا.
[وجوب اتيان حج التمتع في
أشهر الحج]
قال رحمه
اللّه: و لا بدّ من وقوع التمتع في أشهر الحج، و هي شوال و ذو