responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 143

و القول الثاني ذهب إليه ابن ادريس، و ظاهر كلام الشيخ في النهاية [1]، و هو فتوى ابن البراج، عملا بالاحتياط، و لان المخرج [2] عنه كان يجب عليه الحج من بلده، و نفقة الطريق لازمة له، فمع الموت تكون لازمة في ماله، و نمنع وجوب الحج من بلده، و يؤيده الفرض الذي قلناه.

و التفصيل الثالث منقول عن الشيخ رحمه اللّه جوابا في مسائل سئل عنها.

و يمكن أن يحتج له بما احتج به ابن ادريس، و الجواب هو الجواب.

[حكم نذر الحج]

قال رحمه اللّه: و لو نذر الحج أو أفسد و هو معضوب، قيل: يجب أن يستنيب. و هو حسن.

أقول: انما كان حسنا لشهادة الظاهر بأن فعل ذلك مع العلم بأن الافساد موجب للقضاء، و أن النذر يوجب الوفاء، يقتضي الالتزام باخراج ذلك من ماله و هذا القول ذكره الشيخ في المبسوط قال فيه: فان برئ فيما بعد تولاها بنفسه [3].

[حكم نذر الحج ماشيا]

قال رحمه اللّه: اذا نذر الحج، فان نوى حجة الاسلام تداخلا، و ان نوى غيرها لم يتداخلا، و ان أطلق قيل: ان حج و نوى النذر أجزأ عن حجة الاسلام و ان نوى حجة الاسلام لم يجز عن النذر. و قيل: لا يجزي احداهما عن الاخرى و هو الاشبه.

أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه في النهاية [4] و التهذيب [5] اذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الاسلام، و لم يتعرض للقسم الاخر.

مصيرا الى ما رواه رفاعة بن موسى النخاس عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن‌


[1] النهاية ص 203.

[2] فى «س»: المحجوج.

[3] المبسوط 1/ 299.

[4] النهاية ص 205.

[5] التهذيب 5/ 13.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست