و القول الثاني ذهب إليه ابن ادريس، و ظاهر كلام الشيخ في النهاية[1]، و هو فتوى ابن البراج، عملا
بالاحتياط، و لان المخرج[2]
عنه كان يجب عليه الحج من بلده، و نفقة الطريق لازمة له، فمع الموت تكون لازمة في
ماله، و نمنع وجوب الحج من بلده، و يؤيده الفرض الذي قلناه.
و التفصيل
الثالث منقول عن الشيخ رحمه اللّه جوابا في مسائل سئل عنها.
و يمكن أن
يحتج له بما احتج به ابن ادريس، و الجواب هو الجواب.
[حكم نذر الحج]
قال رحمه
اللّه: و لو نذر الحج أو أفسد و هو معضوب، قيل: يجب أن يستنيب. و هو حسن.
أقول: انما
كان حسنا لشهادة الظاهر بأن فعل ذلك مع العلم بأن الافساد موجب للقضاء، و أن النذر
يوجب الوفاء، يقتضي الالتزام باخراج ذلك من ماله و هذا القول ذكره الشيخ في
المبسوط قال فيه: فان برئ فيما بعد تولاها بنفسه[3].
[حكم نذر الحج ماشيا]
قال رحمه
اللّه: اذا نذر الحج، فان نوى حجة الاسلام تداخلا، و ان نوى غيرها لم
يتداخلا، و ان أطلق قيل: ان حج و نوى النذر أجزأ عن حجة الاسلام و ان نوى حجة
الاسلام لم يجز عن النذر. و قيل: لا يجزي احداهما عن الاخرى و هو الاشبه.
أقول: القول
الاول ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه في النهاية[4] و التهذيب[5] اذا حج
بنية النذر أجزأ عن حجة الاسلام، و لم يتعرض للقسم الاخر.
مصيرا الى
ما رواه رفاعة بن موسى النخاس عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن