responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 142

و الرواية قاصرة عن افادة المطلوب، بل انما تدل على اشتراط وجود ما يمونه و يمون عياله الى حين ايابه، و نحن نقول به.

و الثاني مذهب السيد المرتضى و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد، و اختاره ابن ادريس، حتى أنه ادعى الاجماع عليه، و لعله أقرب، لعموم قوله تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [1] و هذا يصدق عليه أنه مستطيع.

و يؤيده قول الصادق عليه السّلام: من كان صحيحا في بدنه مخلا في سربه له زاد و راحلة، فهو ممن يستطيع الحج [2]. و في معناها رواية الحلبي عنه عليه السّلام [3] و رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام [4].

[يقضى الحج من أقرب الاماكن]

قال رحمه اللّه: يقضى الحج من أقرب الاماكن، و قيل: يستأجر من بلد الميت و قيل: ان اتسع المال فمن بلده، و الا فمن حيث يمكن، و الاول أشبه.

اقول: اختلف الاصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخ في المبسوط [5] و الخلاف [6] الى الاول، و ان كان الافضل اخراجه من بلده، و المراد بأقرب الاماكن هنا الميقات، عملا باصالة البراءة، و لان الواجب ليس الا الحج، و ليس قطع المسافة جزءا منه، بدليل أنه لو اتفق حضور المكلف بعض المواقيت لا لقصد الحج أجزأه الحج من الميقات اجماعا، و لو كان قطع المسافة جزءا منه لما صح هذا. و اذا لم يكن القطع جزءا، لم يجب الاستيجار من البلد.


[1] سورة آل عمران: 97.

[2] تهذيب الاحكام 5/ 3، ح 2.

[3] تهذيب الاحكام 5/ 3، ح 3.

[4] تهذيب الاحكام 5/ 3- 4، ح 4.

[5] المبسوط 1/ 304.

[6] الخلاف 1/ 416 مسألة 18.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست