و الرواية قاصرة عن افادة المطلوب، بل انما تدل على اشتراط وجود ما
يمونه و يمون عياله الى حين ايابه، و نحن نقول به.
و الثاني
مذهب السيد المرتضى و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد، و اختاره ابن ادريس، حتى أنه
ادعى الاجماع عليه، و لعله أقرب، لعموم قوله تعالى «وَ
لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا»[1] و هذا يصدق عليه أنه مستطيع.
و يؤيده قول
الصادق عليه السّلام: من كان صحيحا في بدنه مخلا في سربه له زاد و راحلة، فهو ممن
يستطيع الحج[2]. و في معناها رواية الحلبي عنه عليه السّلام[3] و رواية
محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام[4].
[يقضى الحج من أقرب
الاماكن]
قال رحمه
اللّه: يقضى الحج من أقرب الاماكن، و قيل: يستأجر من بلد الميت و قيل: ان
اتسع المال فمن بلده، و الا فمن حيث يمكن، و الاول أشبه.
اقول: اختلف
الاصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخ في المبسوط[5] و الخلاف[6] الى الاول،
و ان كان الافضل اخراجه من بلده، و المراد بأقرب الاماكن هنا الميقات، عملا باصالة
البراءة، و لان الواجب ليس الا الحج، و ليس قطع المسافة جزءا منه، بدليل أنه لو
اتفق حضور المكلف بعض المواقيت لا لقصد الحج أجزأه الحج من الميقات اجماعا، و لو
كان قطع المسافة جزءا منه لما صح هذا. و اذا لم يكن القطع جزءا، لم يجب الاستيجار
من البلد.