و الاخر: لا
يبطل، و لو عاد الى الاسلام بنى على اعتكافه، ذكر ذلك الشيخ في المبسوط[1]، محتجا
بأصالة صحة العبادة، و لان المقتضي للبطلان قد زال، فيزول بزواله، و الاصالة تخالف
لقيام الدلالة و قد بيناها، و الاعتكاف الواحد غير قابل للتبعيض.
أما لو نذر
اعتكافا معينا زائدا على الثلاثة، ثم ارتد بعد اعتكاف ثلاثة فصاعدا صح ما فعل و
قضى ما أهمل ان كان ثلاثة فصاعدا. و لو كان أنقص من ذلك أضاف إليه ما يتم به
ثلاثة. و لو كان عوده قبل الخروج أتم ما بقي منه ان كان ثلاثة.
و لو كان
أقل، عقبه بالقضاء ليتم ثلاثا، أو يضيف إليه ما يتم به ذلك، ثم قضى الفائت بعد ان
كان ثلاثة، و ان كان أقل عقبه بالاتمام، أو يضيف إليه ما يتم به ثلاثة، اذ لا
اعتكاف أقل منها. و كذا لو كان النذر مطلقا، الا أن القضاء هنا غير متحقق.
[ما لو اكره امرأته على
الجماع و هما معتكفان]
قال رحمه
اللّه: اذا أكره امرأته على الجماع، و هما معتكفان نهارا في شهر رمضان،
لزمه أربع كفارات. و قيل: يلزمه كفارتان، و هو الاشبه.
اقول: هذا
التفصيل انما يتمشى على قاعدة من لا يوجب الكفارتين الا بالجماع في نهار شهر
رمضان، و أما من يوجبهما بالجماع في النهار مطلقا، سواء كان في رمضان أو غيره،
فانه يلزمه ايجاب أربع كفارات مطلقا، و قد التزم به في المبسوط قال: و ان كان ليلا
لزمه كفارتان، على قول بعض أصحابنا[2].
و كذلك علم
الهدى و ابن الجنيد و ابن البراج و ابن حمزة و ابن ادريس، لكن لما كان هذا القول
ضعيفا عنده عدل عن التفريع عليه، و فرع على القول