responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 132

الاخراج مناف للاعتكاف، فيبطل لاستحالة اجتماع المتنافيين.

و الاخر: لا يبطل، و لو عاد الى الاسلام بنى على اعتكافه، ذكر ذلك الشيخ في المبسوط [1]، محتجا بأصالة صحة العبادة، و لان المقتضي للبطلان قد زال، فيزول بزواله، و الاصالة تخالف لقيام الدلالة و قد بيناها، و الاعتكاف الواحد غير قابل للتبعيض.

أما لو نذر اعتكافا معينا زائدا على الثلاثة، ثم ارتد بعد اعتكاف ثلاثة فصاعدا صح ما فعل و قضى ما أهمل ان كان ثلاثة فصاعدا. و لو كان أنقص من ذلك أضاف إليه ما يتم به ثلاثة. و لو كان عوده قبل الخروج أتم ما بقي منه ان كان ثلاثة.

و لو كان أقل، عقبه بالقضاء ليتم ثلاثا، أو يضيف إليه ما يتم به ذلك، ثم قضى الفائت بعد ان كان ثلاثة، و ان كان أقل عقبه بالاتمام، أو يضيف إليه ما يتم به ثلاثة، اذ لا اعتكاف أقل منها. و كذا لو كان النذر مطلقا، الا أن القضاء هنا غير متحقق.

[ما لو اكره امرأته على الجماع و هما معتكفان]

قال رحمه اللّه: اذا أكره امرأته على الجماع، و هما معتكفان نهارا في شهر رمضان، لزمه أربع كفارات. و قيل: يلزمه كفارتان، و هو الاشبه.

اقول: هذا التفصيل انما يتمشى على قاعدة من لا يوجب الكفارتين الا بالجماع في نهار شهر رمضان، و أما من يوجبهما بالجماع في النهار مطلقا، سواء كان في رمضان أو غيره، فانه يلزمه ايجاب أربع كفارات مطلقا، و قد التزم به في المبسوط قال: و ان كان ليلا لزمه كفارتان، على قول بعض أصحابنا [2].

و كذلك علم الهدى و ابن الجنيد و ابن البراج و ابن حمزة و ابن ادريس، لكن لما كان هذا القول ضعيفا عنده عدل عن التفريع عليه، و فرع على القول‌


[1] المبسوط 1/ 294.

[2] المبسوط 1/ 294.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست