أقول: اختلف
الاصحاب في هذه المسألة، فذهب بعضهم الى وجوب كفارتين بالوطء نهارا، سواء كان في
رمضان أو غيره، و هذا قول علم الهدى.
و يمكن أن
يحتج له بأن الجماع في الاعتكاف سبب في وجوب الكفارة، و كذا في الصوم، فعند اجتماعهما
تجب الكفارتان. أما أولا، فلاستحالة اجتماع العلل على المعلول الواحد. و أما
ثانيا، فلان التداخل على خلاف الاصل، فلا يصار إليه الا لدليل، و نمنع ايجاب الصوم
للكفارة مطلقا، بل انما يوجبه اذا كان معينا، اما بالاصالة كرمضان، أو بالنذر.
و ذهب بعضهم
الى وجوب كفارة واحدة و أطلق، و هو ظاهر كلام شيخنا المفيد. و الحق ما ذكره
المصنف، و الاستدلال عليه قريب مما سبق. و أما الجماع ليلا، فانه يوجب كفارة واحدة
اجماعا.
فرع:
لو جامع
المعتكف في النذر المعين، وجب عليه كفارتان، كما لو جامع في نهار رمضان.
[الارتداد موجب للخروج من
المسجد]
قال رحمه
اللّه: الارتداد موجب للخروج من المسجد، و يبطل الاعتكاف.
و قيل: لا
يبطل، و ان عاد بنى، و الاول أشبه.
اقول:
للاصحاب في هذه قولان:
أحدهما:
بطلان الاعتكاف ذكره في الخلاف[1]، لان الارتداد اما
عن فطرة أو غيرها، و الاول يجب به القتل، فيجب اخراجه له. و الثاني الاخراج من
المسجد، لان المتصف به نجس، و لا يجوز ادخال النجاسة الى المساجد و وجوب