responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 131

في غير رمضان، و ان كان فيه لزمه كفارتان.

أقول: اختلف الاصحاب في هذه المسألة، فذهب بعضهم الى وجوب كفارتين بالوطء نهارا، سواء كان في رمضان أو غيره، و هذا قول علم الهدى.

و يمكن أن يحتج له بأن الجماع في الاعتكاف سبب في وجوب الكفارة، و كذا في الصوم، فعند اجتماعهما تجب الكفارتان. أما أولا، فلاستحالة اجتماع العلل على المعلول الواحد. و أما ثانيا، فلان التداخل على خلاف الاصل، فلا يصار إليه الا لدليل، و نمنع ايجاب الصوم للكفارة مطلقا، بل انما يوجبه اذا كان معينا، اما بالاصالة كرمضان، أو بالنذر.

و ذهب بعضهم الى وجوب كفارة واحدة و أطلق، و هو ظاهر كلام شيخنا المفيد. و الحق ما ذكره المصنف، و الاستدلال عليه قريب مما سبق. و أما الجماع ليلا، فانه يوجب كفارة واحدة اجماعا.

فرع:

لو جامع المعتكف في النذر المعين، وجب عليه كفارتان، كما لو جامع في نهار رمضان.

[الارتداد موجب للخروج من المسجد]

قال رحمه اللّه: الارتداد موجب للخروج من المسجد، و يبطل الاعتكاف.

و قيل: لا يبطل، و ان عاد بنى، و الاول أشبه.

اقول: للاصحاب في هذه قولان:

أحدهما: بطلان الاعتكاف ذكره في الخلاف [1]، لان الارتداد اما عن فطرة أو غيرها، و الاول يجب به القتل، فيجب اخراجه له. و الثاني الاخراج من المسجد، لان المتصف به نجس، و لا يجوز ادخال النجاسة الى المساجد و وجوب‌


[1] الخلاف 1/ 407، مسألة 20.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست