قال رحمه
اللّه: و من مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب، قيل: يجب على الولي القيام
به، و قيل: يستأجر من يقوم به. و الاول أشبه.
اقول:
القولان قد حكاهما الشيخ في المبسوط عن الاصحاب، و استدل عليهما بعموم ما روي أن
من مات و عليه صوم واجب، وجب على وليه القضاء عنه أو يتصدق عنه[1].
و قال في
المعتبر: و ما ذكره الشيخ رحمه اللّه ان ثبت كان دالا على وجوب قضاء الصوم، أما
الاعتكاف فلا[2].
و قلنا: اذا
سلم أن على الولي قضاء جميع ما فات الميت من الصيام، لزمه القول بوجوب قضاء هذا
الصوم، لانه صوم لزم الميت على هيئة مخصوصة، و لا يمكن الاتيان بمثله الا على هذه
الهيئة، أعني: هيئة الاعتكاف، و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، و الا لزم
تكليف ما لا يطاق، أو خروج الواجب عن كونه واجبا و هما محالان.
فرع:
هذا
الاستدلال انما يتمشى أن لو لم يكن عليه صوم حال نذر الاعتكاف، أما لو كان عليه
صوم سابق، وجب عليه قضاء الصوم فحسب، لان الاعتكاف لم يوجب صوما حينئذ.
[كل ما يفسد الصوم يفسد
الاعتكاف]
قال رحمه
اللّه: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف- الى قوله:- و منهم من خص الكفارة
بالجماع حسب، و اقتصر في غيره من المفطرات على القضاء و هو الاشبه.