responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 129

[من مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب]

قال رحمه اللّه: و من مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب، قيل: يجب على الولي القيام به، و قيل: يستأجر من يقوم به. و الاول أشبه.

اقول: القولان قد حكاهما الشيخ في المبسوط عن الاصحاب، و استدل عليهما بعموم ما روي أن من مات و عليه صوم واجب، وجب على وليه القضاء عنه أو يتصدق عنه [1].

و قال في المعتبر: و ما ذكره الشيخ رحمه اللّه ان ثبت كان دالا على وجوب قضاء الصوم، أما الاعتكاف فلا [2].

و قلنا: اذا سلم أن على الولي قضاء جميع ما فات الميت من الصيام، لزمه القول بوجوب قضاء هذا الصوم، لانه صوم لزم الميت على هيئة مخصوصة، و لا يمكن الاتيان بمثله الا على هذه الهيئة، أعني: هيئة الاعتكاف، و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، و الا لزم تكليف ما لا يطاق، أو خروج الواجب عن كونه واجبا و هما محالان.

فرع:

هذا الاستدلال انما يتمشى أن لو لم يكن عليه صوم حال نذر الاعتكاف، أما لو كان عليه صوم سابق، وجب عليه قضاء الصوم فحسب، لان الاعتكاف لم يوجب صوما حينئذ.

[كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف]

قال رحمه اللّه: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف- الى قوله:- و منهم من خص الكفارة بالجماع حسب، و اقتصر في غيره من المفطرات على القضاء و هو الاشبه.


[1] المبسوط 1/ 293- 294.

[2] المعتبر 2/ 744.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست