و قال في المعتبر: لكن على مذهبنا لا يصح أقل من ثلاثة[1].
هذا تحقيق
ما عندي في هذا المقام.
قال رحمه
اللّه: و الثاني لا يجب المضي فيه- الى آخره.
أقول: قد
سبق البحث في هذه مستوفى.
قال رحمه
اللّه: انما يحرم على المعتكف [ستة:] النساء لمسا و تقبيلا و جماعا و شم
الطيب على الاظهر.
أقول: للشيخ
في تحريم شم الطيب على المعتكف قولان، و مستند المنع ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام قال: المعتكف لا يشم الطيب و لا يتلذذ بالريحان و لا يماري و
لا يشتري و لا يبيع[2].
و مستند
الجواز أصالة الاباحة. و الاول أقوى، و الاصل يخالف للدليل.
قال رحمه
اللّه: و قيل: يحرم عليه ما يحرم على المعتكف، و لم يثبت، فلا يحرم عليه
لبس المخيط، و لا ازالة الشعر، و لا أكل الصيد، و لا عقد النكاح، و يجوز له النظر
في معاشه، و الخوض في المباح.
أقول:
القائل بهذا هو الشيخ في بعض كتبه، و تبعه ابن البراج و ابن حمزة و قال في
المبسوط: و روي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم. و ذلك مخصوص بما قلناه، لان لحم الصيد
لا يحرم عليه و عقد النكاح مثله[3]. و اختاره المتأخر،
و هو الحق، عملا بالاصل.
احتج بأن
القليل تابع للكثير، و لا جرم أن أكثر ما يحرم على المحرم يحرم على المعتكف، فيحرم
عليه الجميع، تغليبا للكثرة و بمنع التبعية.