responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 128

و قال في المعتبر: لكن على مذهبنا لا يصح أقل من ثلاثة [1].

هذا تحقيق ما عندي في هذا المقام.

قال رحمه اللّه: و الثاني لا يجب المضي فيه- الى آخره.

أقول: قد سبق البحث في هذه مستوفى.

قال رحمه اللّه: انما يحرم على المعتكف [ستة:] النساء لمسا و تقبيلا و جماعا و شم الطيب على الاظهر.

أقول: للشيخ في تحريم شم الطيب على المعتكف قولان، و مستند المنع ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المعتكف لا يشم الطيب و لا يتلذذ بالريحان و لا يماري و لا يشتري و لا يبيع [2].

و مستند الجواز أصالة الاباحة. و الاول أقوى، و الاصل يخالف للدليل.

قال رحمه اللّه: و قيل: يحرم عليه ما يحرم على المعتكف، و لم يثبت، فلا يحرم عليه لبس المخيط، و لا ازالة الشعر، و لا أكل الصيد، و لا عقد النكاح، و يجوز له النظر في معاشه، و الخوض في المباح.

أقول: القائل بهذا هو الشيخ في بعض كتبه، و تبعه ابن البراج و ابن حمزة و قال في المبسوط: و روي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم. و ذلك مخصوص بما قلناه، لان لحم الصيد لا يحرم عليه و عقد النكاح مثله [3]. و اختاره المتأخر، و هو الحق، عملا بالاصل.

احتج بأن القليل تابع للكثير، و لا جرم أن أكثر ما يحرم على المحرم يحرم على المعتكف، فيحرم عليه الجميع، تغليبا للكثرة و بمنع التبعية.


[1] المعتبر 2/ 728.

[2] تهذيب الاحكام 4/ 288، ح 4.

[3] المبسوط 1/ 293.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست