responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 89

الغسل كبول الكبير، و ذهب آخرون إلى أن الغسل لا يجب، و إنما يجب الرش و النضح، و من حكي عن الشافعي أنه ليس بنجس، فقد و هم عليه [1].

و عندنا: أن بول الغلام الصغير لا يجب غسله من الثوب، بل يصب عليه الماء صبا، فإن كان قد أكل الطعام وجب غسله، و جائز أن يغسل الثوب من بوله على كل حال.

و قال الشافعي بمثل مذهبنا، و نص على أنه يكفي فيه الرش [2].

و قال الأوزاعي: لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن و لا يأكل الطعام [3]، و معنى هذا القول من الأوزاعي أنه لا بأس بترك غسله، و العدول إلى النضح و الرش.

و قال أبو حنيفة، و مالك، و الثوري، و ابن حي: بول الصبي و الصبية كبول الرجل، يجب غسل الجميع، و لم يفرقوا [4].

فأما الذي يدل على نجاسة بول الصبي ما روي عنه عليه السلام من قوله: «استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه» [5] و لم يفصل بين بول الصغير و الكبير.

و قوله عليه السلام لعمار: «إنما يغسل الثوب من البول و الدم و المني» [6] و لم يفصل.

و أما الذي يدل على خفة بول الرضيع، و جواز الاقتصار على صب الماء‌


[1] انظر: الاستذكار لابن عبد البر 2: 67.

[2] مختصر المزني (ضمن كتاب الام) 8: 111، المجموع شرح المهذب 2: 590، المغني لابن قدامة 1: 734، نيل الأوطار 1: 58.

[3] المجموع شرح المهذب 2: 590، الاستذكار لابن عبد البر 2: 67، حلية العلماء 1: 322.

[4] الفتاوى الهندية 1: 46، الاستذكار لابن عبد البر 2: 67، حلية العلماء 1: 322، المغني لابن قدامة 1: 735، المجموع شرح المهذب 2: 590.

[5] سنن الدارقطني 1: 128- 7، كنز العمال 9: 347- 26375.

[6] سنن الدارقطني 1: 127- 1، السنن الكبرى للبيهقي 1: 14.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست