responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 88

فلو كان بولها نجسا لما جاز ذلك.

و قوله عليه السلام لعمار [1] رحمه الله: «إنما يغسل الثوب من البول، و الدم، و المني» [1].

فدل ظاهره على ما ذكرناه، لأن لفظة «إنما» يقتضي ظاهرها التخصيص و نفي الحكم عما عدا المذكور.

فإن قيل: ففي الخبر ذكر البول.

قلنا: ظاهره يدل على أنه لا يغسل من الروث، و لم يقل أحد من الأمة أن الروث طاهر و البول نجس، و بالخبر يعلم طهارة الروث، و بالإجماع يعلم أن البول مثله، فيحمل ذكر البول في الخبر على أن المراد به ما لا يؤكل لحمه.

المسألة الثالثة عشرة [بول الإنسان نجس]

«و بول الصبي الذي لم يطعم نجس كبوله إذا طعم» [2].

الصحيح في تقرير [3] هذه المسألة: أنه لا خلاف بين العلماء في نجاسة أبوال بني آدم صغيرهم و كبيرهم، و إنما اختلفوا في بول الصبي قبل أن يطعم، فأوجب قوم فيه‌


[1] أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك المذحجي العنسي، حليف بني مخزوم، و هو و أبوه و امه من السابقين، روي أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال فيه: «عمار ملي إيمانا إلى مشاشه» و قال: «ثلاثة تشتاق إليهم الجنة:

علي، و سلمان، و عمار» و مناقبه و فضائله كثيرة جدا، استشهد بصفين سنة 37 ه‌ انظر: أسد الغابة 4: 43، الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2: 476، الإصابة في تمييز الصحابة 2: 512- 5704، مجمع الرجال 7:

113، رجال الطوسي: 24- 33.

[2] و هذا حكاه في البحر ج 1 ص 19 عن العترة اي القاسمية و الناصرية (ح).

[3] في النسخ: «تقدير».


[2] سنن الدار قطني 1: 127- 1، السنن الكبرى للبيهقي 1: 14.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست