و قوله عليه
السلام لعمار [1] رحمه الله: «إنما يغسل الثوب من البول، و الدم، و المني»[1].
فدل ظاهره
على ما ذكرناه، لأن لفظة «إنما» يقتضي ظاهرها التخصيص و نفي الحكم عما عدا
المذكور.
فإن قيل:
ففي الخبر ذكر البول.
قلنا: ظاهره
يدل على أنه لا يغسل من الروث، و لم يقل أحد من الأمة أن الروث طاهر و البول نجس،
و بالخبر يعلم طهارة الروث، و بالإجماع يعلم أن البول مثله، فيحمل ذكر البول في
الخبر على أن المراد به ما لا يؤكل لحمه.
الصحيح في
تقرير [3] هذه المسألة: أنه لا خلاف بين العلماء في نجاسة أبوال بني آدم صغيرهم و
كبيرهم، و إنما اختلفوا في بول الصبي قبل أن يطعم، فأوجب قوم فيه
[1]
أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك المذحجي العنسي، حليف بني مخزوم، و هو و
أبوه و امه من السابقين، روي أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال فيه:
«عمار ملي إيمانا إلى مشاشه» و قال: «ثلاثة تشتاق إليهم الجنة:
علي، و
سلمان، و عمار» و مناقبه و فضائله كثيرة جدا، استشهد بصفين سنة 37 ه انظر: أسد
الغابة 4: 43، الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2: 476، الإصابة في تمييز الصحابة 2:
512- 5704، مجمع الرجال 7:
113، رجال
الطوسي: 24- 33.
[2] و هذا
حكاه في البحر ج 1 ص 19 عن العترة اي القاسمية و الناصرية (ح).