responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 82

و الخنزير- طاهر يجوز الوضوء به.

و يكره سؤر ما يأكل الجيف و الميتة من هذه الجملة، و كذلك يكره سؤر الجلال، و بمثل ذلك قال الشافعي [1].

و قال مالك: أسآر جميع الحيوان طاهر [2]، و هو مذهب أهل الظاهر [3].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: سباع ذوات الأربع كلها نجسة، و كذلك أسآرها، ما خلا الهر فإن سؤرها طاهر، إلا أن الوضوء به مكروه، و إن فعل أجزأ [4]، و لم يكره أبو يوسف سؤر الهر [5].

و أما سؤر جميع سباع الطير، و حشرات الأرض كالفأرة، و الحية، و ما أشبهها، فتجري عندهم مجرى سؤر الهر في كراهية الوضوء به [6].

دليلنا على كراهية سؤر ما ذكرناه و جواز الوضوء، قوله تعالى وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً [7].

و قوله تعالى وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [8]، و قد علمنا أن شرب البهائم منه لا يخرجه من أن يكون منزلا من السماء، فيجب بقاؤه على أصل الطهارة.


[1] المجموع شرح المهذب 1: 172، حلية العلماء 1: 313.

[2] بداية المجتهد 1: 29، الاستذكار لابن عبد البر 1: 258، المدونة الكبرى 1: 5، حلية العلماء 1: 313، المحلى بالآثار 1: 140، المجموع شرح المهذب 2: 580، المبسوط للسرخسي 1: 48.

[3] المحلى بالآثار 1: 138، حلية العلماء 1: 313، المغني لابن قدامة 1: 41، الاستذكار لابن عبد البر 1: 261.

[4] المبسوط للسرخسي 1: 48، شرح فتح القدير 1: 95، الهداية للمرغيناني 1: 23.

[5] المبسوط للسرخسي 1: 51، الهداية للمرغيناني 1: 23.

[6] اللباب في شرح الكتاب 1: 29، الهداية للمرغيناني 1: 23، الأصل للشيباني 1: 32.

[7] سورة الفرقان، الآية: 48.

[8] سورة الأنفال، الآية: 11.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست