و يكره سؤر
ما يأكل الجيف و الميتة من هذه الجملة، و كذلك يكره سؤر الجلال، و بمثل ذلك قال
الشافعي[1].
و قال مالك:
أسآر جميع الحيوان طاهر[2]، و هو مذهب أهل الظاهر[3].
و قال أبو
حنيفة و أصحابه: سباع ذوات الأربع كلها نجسة، و كذلك أسآرها، ما خلا الهر فإن
سؤرها طاهر، إلا أن الوضوء به مكروه، و إن فعل أجزأ[4]، و لم يكره
أبو يوسف سؤر الهر[5].
و أما سؤر
جميع سباع الطير، و حشرات الأرض كالفأرة، و الحية، و ما أشبهها، فتجري عندهم مجرى
سؤر الهر في كراهية الوضوء به[6].
دليلنا على
كراهية سؤر ما ذكرناه و جواز الوضوء، قوله تعالى وَ
أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً[7].
و قوله
تعالى وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً
لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ[8]، و قد علمنا أن شرب البهائم منه لا يخرجه من
أن يكون منزلا من السماء، فيجب بقاؤه على أصل الطهارة.
[1]
المجموع شرح المهذب 1: 172، حلية العلماء 1: 313.
[2] بداية
المجتهد 1: 29، الاستذكار لابن عبد البر 1: 258، المدونة الكبرى 1: 5، حلية
العلماء 1: 313، المحلى بالآثار 1: 140، المجموع شرح المهذب 2: 580، المبسوط
للسرخسي 1: 48.
[3] المحلى
بالآثار 1: 138، حلية العلماء 1: 313، المغني لابن قدامة 1: 41، الاستذكار لابن
عبد البر 1: 261.
[4]
المبسوط للسرخسي 1: 48، شرح فتح القدير 1: 95، الهداية للمرغيناني 1: 23.