«و لا
يجوز التحري في الأواني و إن كانت جهة [1] الطاهر أغلب»[1].
و هذا صحيح،
و إليه ذهب أصحابنا.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه: لا يجوز التحري في الإناءين، و يجوز في ما عدا ذلك إذا كانت
الغلبة للطاهر[2].
و أجاز
الشافعي التحري في الإناءين، و في ما زاد على ذلك[3].
دليلنا على
المنع من التحري في الآنية التي يتيقن نجاسة أحدهما: قوله تعالى:
فَلَمْ
تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا[4]، و إنما عنى
بالوجود القدرة على الماء الطاهر و التمكن منه، و من لا يعرف الشيء بعينه و لا
يميزه، فليس يتمكن منه و لا واجد له، و لأنه تعالى لم يذكر التحري في الآية، بل
أمر باستعمال الماء عند وجوده، و التراب عند فقده من غير أمر بالتحري، فمن أوجبه
فقد زاد في الظاهر ما لا يقتضيه.