responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 81

المسألة الثامنة [و لا يجوز التحري في الأواني]

«و لا يجوز التحري في الأواني و إن كانت جهة [1] الطاهر أغلب» [1].

و هذا صحيح، و إليه ذهب أصحابنا.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا يجوز التحري في الإناءين، و يجوز في ما عدا ذلك إذا كانت الغلبة للطاهر [2].

و أجاز الشافعي التحري في الإناءين، و في ما زاد على ذلك [3].

دليلنا على المنع من التحري في الآنية التي يتيقن نجاسة أحدهما: قوله تعالى:

فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا [4]، و إنما عنى بالوجود القدرة على الماء الطاهر و التمكن منه، و من لا يعرف الشي‌ء بعينه و لا يميزه، فليس يتمكن منه و لا واجد له، و لأنه تعالى لم يذكر التحري في الآية، بل أمر باستعمال الماء عند وجوده، و التراب عند فقده من غير أمر بالتحري، فمن أوجبه فقد زاد في الظاهر ما لا يقتضيه.

المسألة التاسعة [سؤر السباع نجس]

«سؤر السباع نجس». [5]

الصحيح عندنا أن سؤر جميع البهائم من ذوات الأربع و الطيور- ما خلا الكلب‌


[1] في (د) و (ط) «حجة» بدل «جهة».


[1] حكاها في البحر عن الناصر ج 1 ص 39 (ح).

[2] انظر: أصول السرخسي 2: 14، حلية العلماء 1: 104، المجموع شرح المهذب 1: 181، المغني لابن قدامة 1: 50.

[3] الام 1: 25، المجموع شرح المهذب 1: 180، حلية العلماء 1: 103، المهذب للشيرازي 1: 9.

[4] سورة النساء، الآية: 43، المائدة، الآية: 6.

[5] حكاها في البحر عن الناصر ج 1 ص 39 (ح).

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست