فالجواب
عنه: أن هذا خبر مقدوح في روايته و طريقه بما هو معروف، و مع هذا فإنه يخالف ظاهر
الكتاب الذي تلوناه، و العمل بالكتاب أولى من العمل به.
و أيضا فإن
ابن عباس الذي أسند هذا الخبر إليه خالف مضمون الخبر، و قوله في نفي العصبة مشهور
معروف[4] و راوي الحديث إذا خالفه كان قدحا في الحديث.
على أن
مخالفينا في مسألة العصبة يناقضون و يخالفون الأخبار التي رووها في التعصيب، و
يذهبون في بنت و أخ و أخت إلى أن للبنت النصف و ما بقي فبين الأخ و الأخت للذكر
مثل حظ الأنثيين، فقد خالفوا بهذه القسمة النص، لأنه لا نصيب للأخ و الأخت مع
الولد.
و خالفوا
أيضا الأحاديث التي رووها في التعصيب، لأنهم أعطوا الأخت مع العصبة الذكر، و
أحاديث التعصيب تقتضي أن يعطوا البنت النصف، و الباقي للأخ، لأنه أولى عصبة رجل
قرب، و ما كان ينبغي أن يعطوا الأخت شيئا.
و يخالفون
أيضا أخبار التعصيب فيمن ورثته بنت و ابن ابن، و بنت ابن، فيشركون بين ابن الابن و
بنت الابن في النصف.
[1]
صحيح مسلم 3: 1233- 2، صحيح البخاري 8: 555- 1583.
[2] أحكام
القرآن للجصاص 3: 25- 27- 143، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 167.
[3] سنن
الدار قطني 4: 71- 11، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 71، أحكام القرآن للجصاص
3: 143.
بتغيير
يسير.
[4] أحكام
القرآن للجصاص 3: 26، السنن الكبرى للبيهقي 6: 233، المبسوط للسرخسي 29: 157، فتح
الباري 12: 19.