responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 408

و في خبر آخر: «ما أبقت الفرائض فلأولى ذكر» [1].

و في رواية أخرى: «فلأولى عصبة ذكر» [2].

و في رواية أخرى: «فلأولى رجل ذكر عصبة» [3].

فالجواب عنه: أن هذا خبر مقدوح في روايته و طريقه بما هو معروف، و مع هذا فإنه يخالف ظاهر الكتاب الذي تلوناه، و العمل بالكتاب أولى من العمل به.

و أيضا فإن ابن عباس الذي أسند هذا الخبر إليه خالف مضمون الخبر، و قوله في نفي العصبة مشهور معروف [4] و راوي الحديث إذا خالفه كان قدحا في الحديث.

على أن مخالفينا في مسألة العصبة يناقضون و يخالفون الأخبار التي رووها في التعصيب، و يذهبون في بنت و أخ و أخت إلى أن للبنت النصف و ما بقي فبين الأخ و الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، فقد خالفوا بهذه القسمة النص، لأنه لا نصيب للأخ و الأخت مع الولد.

و خالفوا أيضا الأحاديث التي رووها في التعصيب، لأنهم أعطوا الأخت مع العصبة الذكر، و أحاديث التعصيب تقتضي أن يعطوا البنت النصف، و الباقي للأخ، لأنه أولى عصبة رجل قرب، و ما كان ينبغي أن يعطوا الأخت شيئا.

و يخالفون أيضا أخبار التعصيب فيمن ورثته بنت و ابن ابن، و بنت ابن، فيشركون بين ابن الابن و بنت الابن في النصف.


[1] صحيح مسلم 3: 1233- 2، صحيح البخاري 8: 555- 1583.

[2] أحكام القرآن للجصاص 3: 25- 27- 143، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 167.

[3] سنن الدار قطني 4: 71- 11، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 71، أحكام القرآن للجصاص 3: 143.

بتغيير يسير.

[4] أحكام القرآن للجصاص 3: 26، السنن الكبرى للبيهقي 6: 233، المبسوط للسرخسي 29: 157، فتح الباري 12: 19.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست