قلنا: إنما
اشترطنا الدين بالدليل و الإجماع، و إلا فالظاهر لا يقتضي اشتراطه.
المسألة الرابعة و الخمسون
و المائة [و يقف النكاح على الفسخ و الإجازة في أحد القولين]
«و يقف
النكاح على الفسخ و الإجازة في أحد القولين، و لا يقف في القول الآخر».
هذا صحيح و
يجوز أن يقف النكاح عندنا على الإجازة، و وافقنا على ذلك أبو حنيفة[1].
و قال
الشافعي: لا يصح النكاح الموقوف على الإجازة، سواء كان موقوفا على إجازة الزوج أو
الولي أو المنكوحة[2].
و قال مالك:
يجوز أن يقف العقد مدة يسيرة، و إن تطاولت المدة بطل[3].
دليلنا على
صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و ما رواه ابن عباس، أن جارية بكرا أتت النبي
صلى الله عليه و آله و سلم فذكرت: أن أباها زوجها و هي كارهة، فخيرها النبي صلى
الله عليه و آله و سلم[4].
و هذا يدل
على أن النكاح يقف على الإجازة و الفسخ.
و أيضا ما
روي في خبر آخر: أن رجلا زوج ابنته و هي كارهة، فجاءت إلى
[1]
المبسوط للسرخسي 5: 2- 15، شرح فتح القدير 3: 198، الهداية للمرغيناني 1: 203،
المجموع شرح المهذب 16: 154، اللباب في شرح الكتاب 3: 21.