responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 330

فإن قيل: هو أيضا خال من اشتراط الدين.

قلنا: إنما اشترطنا الدين بالدليل و الإجماع، و إلا فالظاهر لا يقتضي اشتراطه.

المسألة الرابعة و الخمسون و المائة [و يقف النكاح على الفسخ و الإجازة في أحد القولين]

«و يقف النكاح على الفسخ و الإجازة في أحد القولين، و لا يقف في القول الآخر».

هذا صحيح و يجوز أن يقف النكاح عندنا على الإجازة، و وافقنا على ذلك أبو حنيفة [1].

و قال الشافعي: لا يصح النكاح الموقوف على الإجازة، سواء كان موقوفا على إجازة الزوج أو الولي أو المنكوحة [2].

و قال مالك: يجوز أن يقف العقد مدة يسيرة، و إن تطاولت المدة بطل [3].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و ما رواه ابن عباس، أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه و آله و سلم فذكرت: أن أباها زوجها و هي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه و آله و سلم [4].

و هذا يدل على أن النكاح يقف على الإجازة و الفسخ.

و أيضا ما روي في خبر آخر: أن رجلا زوج ابنته و هي كارهة، فجاءت إلى‌


[1] المبسوط للسرخسي 5: 2- 15، شرح فتح القدير 3: 198، الهداية للمرغيناني 1: 203، المجموع شرح المهذب 16: 154، اللباب في شرح الكتاب 3: 21.

[2] المجموع شرح المهذب 16: 154، المغني لابن قدامة 7: 410.

[3] المجموع شرح المهذب 16: 154.

[4] السنن الكبرى للبيهقي 7: 117، سنن أبي داود 2: 232- 2096، جامع الأصول 11: 463- 9012.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست