الكفاءة لا يبطل النكاح، إلا ما حكي عن ابن الماجشون [1]، فإنه ذهب
إلى أنها شرط في صحته[1].
و قال أبو
حنيفة: و الشافعي: إذا زوجت المرأة نفسها بغير كفؤ [2] كان لأوليائها أن يفسخوا
ذلك العقد، لأنها أدخلت عليهم عارا و نقصا، فإن رضي أحد الأولياء بذلك العقد الذي
هو مع غير كفؤ و لم يرض الباقون لم يكن لباقي الأولياء أن يعترضوا على ذلك و لا
يفسخوه[2].
و قال أبو
يوسف، و الشافعي: للأولياء [3] أن يفسخوه و يعترضوا فيه[3].
و شرائط
الكفاءة عند الشافعي ست: التساوي في النسب، و الحرية، و الصناعة، و السلامة من
العيوب، و الدين، و اليسار على أحد الوجهين[4].
و ذهب أبو
حنيفة إلى أن الشرائط أربع، و أخرج الصناعة و اليسار[5].
[1]
أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون التيمي، الفقيه صاحب مالك، مفتي أهل
المدينة في زمانه، روى عن أبيه، و مالك، و إبراهيم بن سعد و غيرهم، و عنه أبو
الربيع، و عبد الملك بن حبيب الفقيه المالكي، و علي بن حرب الطائي و غيرهم. مات
سنة 212 ه. انظر: تهذيب التهذيب 6: 361، الطبقات الكبرى لابن سعد 5: 442، ميزان
الاعتدال 2: 658، وفيات الأعيان 3: 166- 377.