وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [1] فشرط في تحريم أمهات النساء و الربائب الدخول.
فالجواب عنه: أن رجوع الشرط إلى الأمرين يحتاج إلى دليل، و لا دليل عليه، و لا خلاف في رجوعه إلى الربائب.
و قد روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: أبهموا ما أبهم الله [2].
و روي أيضا أنه قال: تحريم أمهات النساء مبهم [3].
فإما أن يكون قاله تفسيرا أو توقيفا، فان قاله توقيفا فالمصير إليه واجب، و إن قاله تفسيرا من قبل نفسه فلم يخالفه مخالف.
المسألة التاسعة و الأربعون و المائة [الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة]
«الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة» [4].
الذي يذهب إليه أصحابنا: أنه من زنا بامرأة جاز له أن يتزوج بأمها و ابنتها، سواء كان الزنا قبل العقد أو بعده.
و هو مذهب الشافعي، و الزهري، و الليث، و مالك، و ربيعة [5].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: إذا زنا بامرأة حرمت عليه أمها و بنتها، و هو قول الثوري، و الأوزاعي [6].
[2] المغني لابن قدامة 7: 472، المبسوط للسرخسي 4: 199، الشرح الكبير 7: 475، البحر الزخار 4: 32.
[3] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 106.
[4] حكاه في البحر عن العترة ج 3 ص 37 (ح).
[5] المجموع شرح المهذب 16: 219، حلية العلماء 6: 376، بداية المجتهد 2: 34.
[6] أحكام القرآن للجصاص 3: 52- 53 المبسوط للسرخسي 4: 204، بداية المجتهد 2: 34.