عندنا: أن
أمهات النساء يحرمن بالعقد على بناتهن بمجرد العقد من غير اعتبار بالدخول، و
وافقنا على ذلك جميع فقهاء الأمصار[1].
و روي خلاف
في هذه المسألة عن مجاهد، و ابن الزبير [2]، و أنهما قالا: لا يحرمن إلا بعد
الدخول[2].
دليلنا:
الإجماع المتقدم ذكره.
و أيضا ما
رواه عبد الله بن عمرو بن العاص [3] أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «من
تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها، و لم تحرم عليه بنتها»[3].
فإن تعلقوا
بقوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ إلى قوله:
[2] عبد
الله عروة بن الزبير بن العوام القرشي، الأسدي، ولد سنة 26 ه أحد الفقهاء السبعة
بالمدينة. روى عن أبيه، و أخيه عبد الله، و امه أسماء، و خالته عائشة، و تفقه
عليها، و حكيم بن حزام، و عنه أولاده، و سليمان بن يسار، و أبو سلمة بن عبد
الرحمن، و الزهري. مات سنة 94 ه. انظر: وفيات الأعيان 3: 255- 416، تذكرة الحفاظ
1: 62، تهذيب التهذيب 7: 163- 352، طبقات الفقهاء للشيرازي: 26.
[3] أبو
محمد عبد الله بن عمرو العاص السهمي القرشي، أسلم قبل أبيه، و كان مع معاوية في
صفين، روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عن أبيه، و أبي بكر، و عمر، و
معاذ، و عنه أنس بن مالك، و أبو امامة و سعيد بن المسيب، و عروة مات سنة 63 ه.
انظر: تذكرة الحفاظ 1: 41، الطبقات الكبرى لابن سعد 4: 261، رجال الطوسي: 23.
[1]
أحكام القرآن للجصاص 3: 69، المبسوط للسرخسي 4: 199، المجموع شرح المهذب 16: 217،
المغني لابن قدامة 7: 372، بداية المجتهد 2: 34.
[3] أحكام
القرآن للجصاص 3: 69، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 106، المجموع شرح المهذب
16: 217.
[5] السنن
الكبرى للبيهقي 7: 160، كنز العمال 16: 326- 44747.