responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 296

المسألة الثلاثون و المائة [من أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه الكفارة]

«من أفطر في شهر رمضان متعمدا فلا كفارة عليه في إحدى الروايتين، و عليه الكفارة في الرواية الأخرى» [1].

الذي يذهب إليه أصحابنا: أن من تعمد الأكل، و الشرب، و الجماع قضى و كفر.

و [يدل عليه بعد] الإجماع المتقدم أنه لا خلاف في أن من أفسد صومه فأكل و شرب فقد تعلق على ذمته حق لله تعالى، و أجمعوا على أنه إذا قضى و كفر برئت ذمته، و لا إجماع على براءة ذمته متى قضى و لم يكفر، و لا دليل يثمر [2] اليقين، فيجب أن يكفر لتبرأ ذمته بيقين، كما اشتغلت بيقين.

و أيضا ما روي عنه عليه السلام انه قال: «من أفطر في شهر رمضان فعليه ما على المظاهر» [1].

فإن قيل: لفظ المظاهر بالإطلاق لا يتناول العامد و غيره، و هو عام فيهما و على العامد كفارة و على المفطر مثلها [3].

و أيضا فقد روي أن رجلا أتي النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: أفطرت في شهر رمضان.

فقال عليه السلام: «أعتق رقبة» [2] فخرج كلامه مخرج الجواب لسؤال السائل و صار السؤال مضمرا في الجواب، فكأنه قال عليه السلام: أعتق رقبة لأنك أفطرت.


[1] عدم لزوم الكفارة فيمن وطأ حكاه في البحر عن الناصر ج 2 ص 249 (ح).

[2] في (د) و (ط): «يتم» بدل «يثمر».

[3] كذا في جميع النسخ، و العبارة مضطربة.


[2] سنن الدار قطني 2: 190- 52. نصب الراية 2: 449، السنن الكبرى للبيهقي 4: 229.

[4] سنن أبي داود 2: 313- 2392. سنن الدارمي 2: 11. الموطأ 1: 296- 28، صحيح مسلم 2: 782- 83، نصب الراية 2: 450، مجمع الزوائد 3: 168.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست