المسألة
الثلاثون و المائة [من أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه الكفارة]
«من أفطر
في شهر رمضان متعمدا فلا كفارة عليه في إحدى الروايتين، و عليه الكفارة في الرواية
الأخرى» [1].
الذي يذهب
إليه أصحابنا: أن من تعمد الأكل، و الشرب، و الجماع قضى و كفر.
و [يدل عليه
بعد] الإجماع المتقدم أنه لا خلاف في أن من أفسد صومه فأكل و شرب فقد تعلق على
ذمته حق لله تعالى، و أجمعوا على أنه إذا قضى و كفر برئت ذمته، و لا إجماع على
براءة ذمته متى قضى و لم يكفر، و لا دليل يثمر [2] اليقين، فيجب أن يكفر لتبرأ
ذمته بيقين، كما اشتغلت بيقين.
و أيضا ما
روي عنه عليه السلام انه قال: «من أفطر في شهر رمضان فعليه ما على المظاهر»[1].
فإن قيل:
لفظ المظاهر بالإطلاق لا يتناول العامد و غيره، و هو عام فيهما و على العامد كفارة
و على المفطر مثلها [3].
و أيضا فقد
روي أن رجلا أتي النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: أفطرت في شهر رمضان.
فقال عليه
السلام: «أعتق رقبة»[2] فخرج كلامه مخرج الجواب لسؤال السائل و صار
السؤال مضمرا في الجواب، فكأنه قال عليه السلام: أعتق رقبة لأنك أفطرت.
[1]
عدم لزوم الكفارة فيمن وطأ حكاه في البحر عن الناصر ج 2 ص 249 (ح).