و قال مالك:
إن كان كثيرا أفطره، و إن كان قليلا لم يفطره[2].
و الإجماع
سابق لخلاف الحسن بن صالح، و متأخر عنه.
فأما تفرقة
مالك بين الكثير و القليل فغير صحيح، لأن ما يفطر لا يفرق بين قليله و كثيره.
فأما الوطي
فلا خلاف في أنه يفسد الصيام.
فأما دواعيه
التي يقترن بها الإنزال فأنزل غير مستدع للإنزال لم يفطر، و هو مذهب الشافعي[3].
و قال مالك:
إن أنزل في أول نظرة أفطر و لا كفارة عليه، و إن كرر حتى أنزل أفطر و عليه الكفارة[4].
دليلنا على
صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم ذكره، و أيضا فإن الاحتراز من النظر لا يمكن في
الأغلب، فرفع عنه و عما يحصل منه بقوله تعالى وَ مٰا
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[5] و لهذا لو
طار الذباب و دخل في حلقه لم يفسد صومه.
[1]
المجموع شرح المهذب 6: 320، البحر الزخار 3: 252، حلية العلماء 3: 194.