responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 295

و قال الحسن بن حي، لا يفطر ما يصل من غير الفم [1].

و قال مالك: إن كان كثيرا أفطره، و إن كان قليلا لم يفطره [2].

و الإجماع سابق لخلاف الحسن بن صالح، و متأخر عنه.

فأما تفرقة مالك بين الكثير و القليل فغير صحيح، لأن ما يفطر لا يفرق بين قليله و كثيره.

فأما الوطي فلا خلاف في أنه يفسد الصيام.

فأما دواعيه التي يقترن بها الإنزال فأنزل غير مستدع للإنزال لم يفطر، و هو مذهب الشافعي [3].

و قال مالك: إن أنزل في أول نظرة أفطر و لا كفارة عليه، و إن كرر حتى أنزل أفطر و عليه الكفارة [4].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم ذكره، و أيضا فإن الاحتراز من النظر لا يمكن في الأغلب، فرفع عنه و عما يحصل منه بقوله تعالى وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [5] و لهذا لو طار الذباب و دخل في حلقه لم يفسد صومه.


[1] المجموع شرح المهذب 6: 320، البحر الزخار 3: 252، حلية العلماء 3: 194.

[2] المدونة الكبرى 1: 197.

[3] الام 2: 109، المجموع شرح المهذب 6: 322، الوجيز 1: 102.

[4] المدونة الكبرى 1: 199، المجموع شرح المهذب 6: 322، حلية العلماء 3: 204.

[5] سورة الحج، الآية: 78.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست