و أما
الدليل على اعتبار النصاب و هو خمسة أوسق: فهو الإجماع المتردد ذكره، و أيضا فإن
ما نقص عن الأوساق التي ذكرناها الأصل إلا حق فيه، فعلى مدعي الحق فيما نقص عن
النصاب الذي اعتبرناه الدليل.
و أيضا ما
رواه أبو سعيد الخدري من أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «ليس فيما دون
خمسة أوسق من التمر صدقة و لا زكاة»[1].
قلنا: العشر
زكاة، بدليل ما رواه عتاب بن أسيد [1]: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أمر أن
يخرص الكرم كما يخرص النخل، ثم يؤدى زكاته زبيبا، كما يؤدى زكاة النخل تمرا[2].
و أيضا فمما
يدل على المسألة: ما رواه عمرو بن شعيب [2]، عن أبيه، عن جده:
أن النبي
صلى الله عليه و آله و سلم قال: «ما سقته السماء ففيه العشر، و ما سقي بنضح أو غرب
ففيه نصف»
[1]
عتاب بن أسيد: هو أبو عبد الرحمن بن أبي العيص بن أمية الأموي، القرشي، أسلم يوم
الفتح، و ولاه النبي صلى الله عليه و آله و سلم على مكة عند ما خرج الى حنين، روى
عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و روى عنه عطاء بن أبي رباح، و سعيد بن المسيب
مات سنة 13 ه. انظر: أسد الغابة 3: 358، تهذيب التهذيب 7: 82- 191، الإصابة في
تمييز الصحابة 2: 451- 5391، الطبقات الكبرى 5: 446.
[2] أبو
إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي، فقيه أهل
الطائف و محدثهم، روى عن أبيه فأكثر، و سعيد بن المسيب، و عروة بن الزبير، و طاوس
و جماعة، و حدث عنه قتادة، و عطاء، و الأوزاعي و آخرون. مات سنة 118 ه. انظر:
تهذيب الكمال 22: 64- 4385، سير اعلام النبلاء 5: 165- 687، تهذيب التهذيب 8: 43-
80، تهذيب الأسماء و اللغات 1: 27- 18.
[1]
جامع الأصول 4: 587- 2668، السنن الكبرى للبيهقي 4: 84 و 107، صحيح مسلم 2: 674- 4
و 5، سنن النسائي 5: 39، سنن الدار قطني 2: 99- 19 و 20.
[3] سنن
أبي داود 2: 110- 1603، سنن الدار قطني 2: 132- 16، كنز العمال 6: 329- 15886،
السنن الكبرى للبيهقي 4: 122.