و عندنا أن النصاب معتبر في الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و
لا زكاة في شيء منها حتى يبلغ خمسة أوسق، و الوسق ستون صاعا، و الصاع تسعة أرطال.
و يخرج منه
العشر إن كان سقي سيحا أو بالسماء، فإن سقي بالغرب [1] و الدوالي و النواضح فنصف
العشر.
و اعتبر
الشافعي النصاب في الحبوب و الثمار كلها، و هو أن يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق، غير
أنه خالفنا في الصاع فذهب إلى أنه، خمسة أرطال و ثلث، و وافقه مالك في ذلك[1].
و وافقنا
أبو يوسف، و محمد، في نصاب الحبوب، في أنه خمسة أوسق[2].
و قال أبو
يوسف: الصاع خمسة أرطال و ثلث، كما قال الشافعي[3].
دليلنا على
صحة ما ذهبنا إليه في أنه لا عشر إلا في الأصناف التي ذكرناها بعد الإجماع
المتقدم: ما روي من أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لما بعث معاذا إلى اليمن
قال له: «لا تأخذ العشر إلا من أربعة: من الحنطة، و الشعير، و الكرم، و النخل»[5].
و أيضا فإن
الأصل نفي وجوب الزكاة عن الأموال، فمن ادعى فيما نفينا عنه
[1]
الغرب: الرواية التي يحمل عليها الماء. و الغرب: دلو عظيمة من مسك ثور. لسان العرب
ج 1 (مادة غرب) و في نسخة (م): «قرب» بدل «غرب».[2]
المجموع شرح المهذب 5: 457 و 6: 128، الام 2: 37، المدونة الكبرى 1: 342، بداية
المجتهد 1: 273.