responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 284

و عندنا أن النصاب معتبر في الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و لا زكاة في شي‌ء منها حتى يبلغ خمسة أوسق، و الوسق ستون صاعا، و الصاع تسعة أرطال.

و يخرج منه العشر إن كان سقي سيحا أو بالسماء، فإن سقي بالغرب [1] و الدوالي و النواضح فنصف العشر.

و اعتبر الشافعي النصاب في الحبوب و الثمار كلها، و هو أن يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق، غير أنه خالفنا في الصاع فذهب إلى أنه، خمسة أرطال و ثلث، و وافقه مالك في ذلك [1].

و وافقنا أبو يوسف، و محمد، في نصاب الحبوب، في أنه خمسة أوسق [2].

و قال أبو يوسف: الصاع خمسة أرطال و ثلث، كما قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة، و محمد: الصاع ثمانية أرطال [4].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه في أنه لا عشر إلا في الأصناف التي ذكرناها بعد الإجماع المتقدم: ما روي من أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: «لا تأخذ العشر إلا من أربعة: من الحنطة، و الشعير، و الكرم، و النخل» [5].

و أيضا فإن الأصل نفي وجوب الزكاة عن الأموال، فمن ادعى فيما نفينا عنه‌


[1] الغرب: الرواية التي يحمل عليها الماء. و الغرب: دلو عظيمة من مسك ثور. لسان العرب ج 1 (مادة غرب) و في نسخة (م): «قرب» بدل «غرب».


[2] المجموع شرح المهذب 5: 457 و 6: 128، الام 2: 37، المدونة الكبرى 1: 342، بداية المجتهد 1: 273.

[3] الأصل للشيباني 2: 163، المبسوط للسرخسي 3: 3.

[4] الهداية للمرغيناني 1: 117، المبسوط للسرخسي 3: 113.

[5] المصدر السابق.

[6] السنن الكبرى للبيهقي 4: 125، نصب الراية 2: 389، كنز العمال 6: 326- 15873، مجمع الزوائد 3: 75، المستدرك على الصحيحين 1: 558- 1457 و 1459، سنن الدار قطني 2: 98- 15.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست