المسألة الثامنة
عشرة و المائة [لا يضم الذهب إلى الفضة و هما إلى عروض التجارة لإكمال النصاب]
«و يضم
الذهب إلى الفضة، و هما إلى عروض التجارة لإكمال النصاب» [1].
عندنا: أنه
لا يضم ذهب إلى فضة، و لا فضة إلى ذهب، و لا نوع إلى غير جنسه في الزكاة، بل يعتبر
في كل جنس النصاب بنفسه، و هو قول الشافعي[1].
و ذهب
الثوري، و الأوزاعي، و أبو حنيفة و أصحابه: إلى أنه يضم الجنس إلى غيره[2].
دليلنا على
صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره: أن الأصل أنه لا حق في الأموال، فمن
أوجب في ذهب لم يكمل نصابه إذا هو انضم إليه ورق الزكاة فقد أوجب حقا في الذمة،
فعليه الدليل، لأن الأصل بخلاف قوله.
و أيضا ما
رواه جابر أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»[3] فنفي
الصدقة عن الورق إذا لم يبلغ خمس أواق، و لم يفصل بين أن يكون معه ذهب أو لم يكن.
المسألة التاسعة عشرة و
المائة [و إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة]