responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 277

المسألة الثامنة عشرة و المائة [لا يضم الذهب إلى الفضة و هما إلى عروض التجارة لإكمال النصاب]

«و يضم الذهب إلى الفضة، و هما إلى عروض التجارة لإكمال النصاب» [1].

عندنا: أنه لا يضم ذهب إلى فضة، و لا فضة إلى ذهب، و لا نوع إلى غير جنسه في الزكاة، بل يعتبر في كل جنس النصاب بنفسه، و هو قول الشافعي [1].

و ذهب الثوري، و الأوزاعي، و أبو حنيفة و أصحابه: إلى أنه يضم الجنس إلى غيره [2].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره: أن الأصل أنه لا حق في الأموال، فمن أوجب في ذهب لم يكمل نصابه إذا هو انضم إليه ورق الزكاة فقد أوجب حقا في الذمة، فعليه الدليل، لأن الأصل بخلاف قوله.

و أيضا ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» [3] فنفي الصدقة عن الورق إذا لم يبلغ خمس أواق، و لم يفصل بين أن يكون معه ذهب أو لم يكن.

المسألة التاسعة عشرة و المائة [و إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة]

«و إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة» [2].

الذي نذهب إليه: أن الإبل إذا كثرت و زادت على مائة و عشرين أخرج من‌


[1] حكاه في البحر ج 2 ص 151 عن العترة و حكى هناك عن الهادي و القاسم و الناصر ان الضم بالتقويم (ح).

[2] حكى في البحر ج 2 ص 161 عن الناصر في كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة (ح).


[1] المجموع شرح المهذب 6: 18، حلية العلماء 3: 90، المغني لابن قدامة 2: 594.

[2] المبسوط للسرخسي 2: 192، اللباب في شرح الكتاب 1: 149، المجموع شرح المهذب 6: 18.

[3] صحيح مسلم 2: 675- 6، جامع الأصول 4: 590- 2669.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست