دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم ذكره.
و أيضا فإن
الأصل إلا زكاة و لا حق في الأموال، فمن أثبت ذلك فعليه دليل يقطع لعذر و يوجب
العلم.
و أيضا قوله
[تعالى] وَ لٰا يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ[1] فظاهر هذه
الآية يقتضي أنه لا حق في المال على العموم، و إنما أوجبنا ما أوجبناه من ذلك
بدليل اضطرنا إلى تخصيص العموم، فمن ادعى زكاة في عروض التجارة فهو مخصص للآية
بغير دليل.
و مما يعتمد
عليه في ذلك من أخبار الآحاد لا يغني، لأن أخبار الآحاد لا يحص بها القرآن.
و أيضا ما
روي عنه عليه السلام من قوله: «ليس على المسلم في عبده و لا في فرسه صدقة»[2] و هذا عام
في عروض التجارة و غيرها.
فإن احتج
المخالف عن وجوب الزكاة في عروض التجارة بقوله تعالى خُذْ مِنْ
أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ[3] و بقوله وَ
الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ
الْمَحْرُومِ[4].
فذلك عموم
نخصه بالأدلة التي ذكرناها، على أن هاتين الآيتين يعارضهما قوله:
لٰا
يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ[5] و يبقي سائر ما
احتجنا به من الأدلة.