responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 266

شرحناه: إجماع الطائفة الذي تقدم ذكره.

و أيضا فلا خلاف في أن من صلى على الترتيب الذي رتبناه و حسب ما أداه إليه اجتهاده يكون ذلك مجزيا عنه، و إنما الخلاف فيمن خالف هذا الترتيب، فلا إجماع على إجزائه، و لا دليل أيضا غير الإجماع عليه، فوجب أن يكون الترتيب الذي ذكرناه أولى و أحوط للإجماع على إجزائه.

المسألة الثانية عشرة و المائة [صلاة الكسوف ركعتان]

«صلاة الكسوف ركعتان، يركع في كل ركعة خمسا و يسجد سجدتين [1]».

إلى هذا المعنى يذهب أصحابنا في صلاة الكسوف، و العبارة الصحيحة عن ذلك ان يقال: إن هذه الصلاة عشر ركعات و أربع سجدات، خمس و سجدتان ثم خمس و سجدتان، كأنه يفتتح الاولى بالتكبير و القراءة ثم يركع خمسا ثم يسجد سجدتين، فإذا قام قرأ ثم يركع خمسا و يسجد سجدتين، ثم يتشهد و يسلم، و لا يقول: سمع الله لمن حمده إلا في الركعتين اللتين بينهما السجود.

و قال الشافعي: صلاة الكسوف ركعتان كصلاة الصبح [1] [2].

الدليل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم ذكره، و الدليل الثاني الذي‌


[1] في المصادر نسبة القول لأبي حنيفة لا الشافعي، و هو الظاهر من الاخبار التي يرويها أبو حنيفة: من أنه صلى الله عليه و آله و سلم صلى في كسوف الشمس ركعتين، و انظر: الانتصار: 174.


[1] حكاه في البحر عن العترة جميعا ج 2 ص 72 (ح).

[2] اللباب في شرح الكتاب 1: 119، الهداية للمرغيناني 1: 88، شرح فتح القدير 2: 52- 53، المحلى بالآثار 3: 312، حلية العلماء 2: 318 المبسوط 2: 74.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست