و أيضا فلا
خلاف في أن من صلى على الترتيب الذي رتبناه و حسب ما أداه إليه اجتهاده يكون ذلك
مجزيا عنه، و إنما الخلاف فيمن خالف هذا الترتيب، فلا إجماع على إجزائه، و لا دليل
أيضا غير الإجماع عليه، فوجب أن يكون الترتيب الذي ذكرناه أولى و أحوط للإجماع على
إجزائه.
المسألة الثانية عشرة و
المائة [صلاة الكسوف ركعتان]
«صلاة
الكسوف ركعتان، يركع في كل ركعة خمسا و يسجد سجدتين[1]».
إلى هذا
المعنى يذهب أصحابنا في صلاة الكسوف، و العبارة الصحيحة عن ذلك ان يقال: إن هذه
الصلاة عشر ركعات و أربع سجدات، خمس و سجدتان ثم خمس و سجدتان، كأنه يفتتح الاولى
بالتكبير و القراءة ثم يركع خمسا ثم يسجد سجدتين، فإذا قام قرأ ثم يركع خمسا و
يسجد سجدتين، ثم يتشهد و يسلم، و لا يقول: سمع الله لمن حمده إلا في الركعتين
اللتين بينهما السجود.
و قال
الشافعي: صلاة الكسوف ركعتان كصلاة الصبح [1][2].
الدليل على
صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم ذكره، و الدليل الثاني الذي
[1]
في المصادر نسبة القول لأبي حنيفة لا الشافعي، و هو الظاهر من الاخبار التي يرويها
أبو حنيفة: من أنه صلى الله عليه و آله و سلم صلى في كسوف الشمس ركعتين، و انظر:
الانتصار: 174.[1]
حكاه في البحر عن العترة جميعا ج 2 ص 72 (ح).
[2] اللباب
في شرح الكتاب 1: 119، الهداية للمرغيناني 1: 88، شرح فتح القدير 2: 52- 53،
المحلى بالآثار 3: 312، حلية العلماء 2: 318 المبسوط 2: 74.