responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 170

و الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة و أصحابه، و الثوري، و الأوزاعي، و ابن حي، و عبد الله بن الحسن: إن الحامل لا تحيض [2].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الفرقة المحقة المتقدم ذكره.

و أيضا قوله تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ [3] و لفظ النساء عام في الحوامل و غير الحوامل، فلو لم يكن الحيض مما يجوز أن يكون من جميع النساء، ما علق هذا الوصف على اسم النساء، و في تعليقه عليه دلالة على أنه مما يجوز أن يكون من جميع النساء.

و أيضا قوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا كان دم الحيض أسود فأمسكي عن الصلاة، و إذا كان الآخر فاغتسلي و صلي» [4] و لم يفرق بين أن تكون حائلا أو حاملا.


[1] الاستذكار لابن عبد البر 2: 32، الموطا 1: 60- 100- 101، بداية المجتهد 1: 54، المجموع شرح المهذب 2:

386، المغني لابن قدامة 1: 371.

[2] المبسوط للسرخسي 2: 212، الاستذكار لابن عبد البر 2: 32- 33، بداية المجتهد 1: 54، المجموع شرح المهذب 2: 386، المغني لابن قدامة 1: 371.

[3] سورة البقرة، الآية: 222.

[4] سنن أبي داود 1: 75- 286 و 82- 304، سنن الدار قطني 1: 206- 3 و 4 و 5 و 6، سنن النسائي 1:

123 و 185، السنن الكبرى للبيهقي 1: 325، في المصادر: «فتوضئي» بدل «فاغتسلي».

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست