responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 169

و ذهب بعض أصحاب داود: الى أن الصفرة و الكدرة ليستا بحيض على وجه [1].

دليلنا بعد الإجماع المتقدم: ما روي عن عائشة أنها قالت: «كنا نعد الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيضا» [2] و الظاهر أنها لا تقول ذلك من قبل نفسها، بل بتوقف منه عليه السلام.

و روي عنها: أنها ما كانت تصلي حتى ترى البياض خالصا [3].

و معني ذلك: حتى ترى الخرقة بيضاء، ليس فيها صفرة و لا كدرة.

و روي عن أسماء [1]، مثل ذلك [4].

و روي عن أبي هريرة أنه قال: «أول الحيض أسود، ثم رقيق، ثم صديد، ثم أصفر [2]، فجعل الصفرة من جملة الحيض».

المسألة الإحدى و الستون [الحامل قد يكون معها الحيض]

«الحيض لا يكون مع الحمل [3] [4]».

عندنا: أن الحامل قد يكون معها الحيض كالحائل، و هو مذهب مالك، و الليث،


[1] أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة زوجة الزبير بن العوام، روت عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عنها ابناها عبد الله و عروة، و عبد الله بن عباس، و عباد بن عبد الله بن الزبير. ماتت سنة 73 ه‌ بمكة. أنظر: أسد الغابة 5: 392، الإصابة في تمييز الصحابة 4: 229، الاستيعاب (بهامش الإصابة) 4: 232، سير اعلام النبلاء 2: 287.

[2] لم نعثر عليه.

[3] حكاه في البحر ج 1 ص 134 عن الناصر و زيد و الهادي و عبد الله بن الحسن و احمد بن عيسى (ح).

[4] في (د) و (ط) و (م) و (ن): «الحبل» بدل «الحمل».


[1] المحلى بالآثار 1: 389، الاستذكار لابن عبد البر 2: 29، حلية العلماء 1: 283.

[2] المجموع شرح المهذب 2: 388، نيل الأوطار 1: 345.

[3] أحكام القرآن للجصاص 2: 33، الاستذكار لابن عبد البر 2: 28، الموطأ 1: 59- 97، كنز العمال 9:

624- 27712.

[5] أحكام القرآن للجصاص 2: 33.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست