و قوله عليه السلام لأبي ذر رضى الله عنه: «التراب كافيك و لو إلى
عشر حجج»[1].
و ظاهر هذين
الخبرين يدل على قيام التيمم مقام الطهارة بالماء، و أنه يستباح به ما يستباح بها.
المسألة الرابعة و الخمسون
[فإن وجد الماء بعد ما فرغ من صلاته]
«فإن وجد
الماء بعد ما فرغ من صلاته، و هو في بقية من وقتها، وجب عليه إعادتها [1][2]، فإن
وجده بعد مضي وقتها فلا إعادة عليه [3]».
و هذا الفرع
لا يشبه أصل من ذهب الى أن الصلاة بالتيمم لا يجوز إلا في آخر الوقت، و انما يجوز
أن يفرع هذا الفرع من يجوز الصلاة في وسط الوقت، أو قبل تضييق الوقت.
و قد بينا
أن ذلك لا يجوز، فلا معنى لهذا الفرع على مذهبنا، و مذهب من وافقنا في أن الصلاة
لا تجوز إلا في آخر الوقت على ما اختير [4] و حكي في هذه المسألة.
[1]
في (د) و (ط): «أعادها» بدل «وجب عليه إعادتها».
[2] حكاها
في البحر عن الناصر: ان وجد الماء في بقية من الوقت أدرك فيها الصلاة و الوضوء
(ح).
[3] حكى
هذه في البحر ج 1 ص 113 عن العترة القاسمية و الناصرية (ح).