responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 160

و قوله عليه السلام لأبي ذر رضى الله عنه: «التراب كافيك و لو إلى عشر حجج» [1].

و ظاهر هذين الخبرين يدل على قيام التيمم مقام الطهارة بالماء، و أنه يستباح به ما يستباح بها.

المسألة الرابعة و الخمسون [فإن وجد الماء بعد ما فرغ من صلاته]

«فإن وجد الماء بعد ما فرغ من صلاته، و هو في بقية من وقتها، وجب عليه إعادتها [1] [2]، فإن وجده بعد مضي وقتها فلا إعادة عليه [3]».

و هذا الفرع لا يشبه أصل من ذهب الى أن الصلاة بالتيمم لا يجوز إلا في آخر الوقت، و انما يجوز أن يفرع هذا الفرع من يجوز الصلاة في وسط الوقت، أو قبل تضييق الوقت.

و قد بينا أن ذلك لا يجوز، فلا معنى لهذا الفرع على مذهبنا، و مذهب من وافقنا في أن الصلاة لا تجوز إلا في آخر الوقت على ما اختير [4] و حكي في هذه المسألة.


[1] في (د) و (ط): «أعادها» بدل «وجب عليه إعادتها».

[2] حكاها في البحر عن الناصر: ان وجد الماء في بقية من الوقت أدرك فيها الصلاة و الوضوء (ح).

[3] حكى هذه في البحر ج 1 ص 113 عن العترة القاسمية و الناصرية (ح).

[4] في (د) و (ط): «أخبر» بدل «اختير».


[1] أحكام القرآن للجصاص 4: 17، تلخيص الحبير (ضمن كتاب المجموع) 2: 337، الاستذكار لابن عبد البر 2: 4.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست