ما لم يحدث أو يجد الماء، و هو مذهب أبي حنيفة و أصحابه، و الثوري[1].
و قال مالك:
لا يصلي التيمم بتيمم واحد صلاتي فرض، و لا يصلي فرضا و نافلة إلا بأن يكون الفرض
قبل النافلة، و كان التيمم لصلاة الفجر عنده يلزمه أن يعيد التيمم بين فرضين إذا
صلى ركعتي النافلة[2].
و قال
الشافعي: لا يجمع التيمم بين فرضين، و يصلي الفرض كله، و النافلة، و صلاة الجنازة،
بتيمم واحد[3].
الدليل على
صحة مذهبنا: الآية[5]، فإنه تعالى أوجب الطهارة على القائم إلى الصلاة إذا وجد
الماء، ثم عطف عليه بالتيمم عند فقد الماء، و الصلاة اسم جنس، فكأنه قال: إن
الطهارة بالماء إذا وجدتموه يجزيكم لجنس الصلاة، و إذا فقدتموه أجزأكم التيمم
لجنسها.
و أيضا ما
روي عنه عليه السلام من قوله: «التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء».[6]
[1]
أبو عبد الله شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، القاضي، ولد ببخارى سنة 95 ه سمع
سلمة بن كهيل، و سماك، و عاصم الأحول و غيرهم، و عنه عبد الله بن المبارك، و أبو
نعيم، و إسحاق الأزرق و غيرهم، مات سنة 177 ه بالكوفة. انظر: وفيات الأعيان 2:
464- 291، تهذيب التهذيب 4: 293- 587، سير اعلام النبلاء 8: 200، تاريخ بغداد 9:
279- 4838، العبر 1: 270.[1]
المبسوط للسرخسي 1: 113، الاستذكار لابن عبد البر 2: 19، بداية المجتهد 1: 75،
المجموع شرح المهذب 2: 294، حلية العلماء 1: 263، المغني لابن قدامة 1: 266.
[2]
الاستذكار لابن عبد البر 2: 18، بداية المجتهد 1: 75، حلية العلماء 1: 263، المحلى
بالآثار 1: 356.
[3] مختصر
المزني (ضمن كتاب الام) 8: 99، المجموع شرح المهذب 2: 293- 294، حلية العلماء 1:
263، الاستذكار لابن عبد البر 2: 18، المغني لابن قدامة 1: 266.