responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 139

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر ذكره.

و أيضا ما رواه عبد الله بن زيد الأنصاري [1] قال: شكي الى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الرجل يخيل إليه الشي‌ء و هو في الصلاة.

فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «لا ينفتل عن صلاته حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا» [1].

و روى أبو هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إذا كان أحدكم في المسجد، فوجد ريحا بين أليتيه فلا ينصرف، حتى يجد ريحا، أو يسمع صوتا» [2].

و في خبر آخر: «إن الشيطان يأتي أحدكم و هو في الصلاة، فينفخ بين أليتيه فيقول: أحدثت، أحدثت، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا» [3].

و كل هذه الأخبار توجب اطراح الشك و البناء على اليقين، و لم يفرق في جميعها بين أن يعرض ذلك مرة أو مرارا.

و تعلقهم بقوله عليه السلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» [4] ليس بشي‌ء، و هذا الخبر دليلنا في المسألة، لأن ما يريبه الشك، و الذي لا يريبه هو اليقين، فيجب أن يعمل على اليقين و هو الوضوء، و يطرح الشك.


[1] أبو محمد عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب المازني، الأنصاري، روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم حديث الوضوء و غيره، و روى عنه ابن أخيه عباد بن تميم، و سعيد بن المسيب، و يحيى بن عمارة و غيرهم، قتل بالحرة سنة 63 ه‌. انظر: أسد الغابة 3: 167. الإصابة في تمييز الصحابة 2: 312- 4688، سير اعلام النبلاء 2:

377- 186، تهذيب التهذيب 5: 196- 386.


[2] صحيح البخاري 1: 132- 134، صحيح مسلم 1: 276- 98، سنن أبي داود 1: 45- 176، السنن الكبرى للبيهقي 1: 161، جامع الأصول 7: 195- 5215.

[3] صحيح مسلم 1: 276- 99، سنن الترمذي 1: 109- 75، السنن الكبرى للبيهقي 2: 254، جامع الأصول 7: 194- 5214، التحقيق في اختلاف الحديث 1: 153- 251.

[4] سنن أبي داود 1: 45- 177، مسند أحمد 3: 96، كنز العمال 1: 251- 1269، بتفاوت.

[5] سنن النسائي 8: 230، السنن الكبرى للبيهقي 5: 335، مسند أحمد 3: 112، مجمع الزوائد 1: 238، نصب الراية 2: 471، جامع الأصول 10: 179- 7674.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست