و أيضا فإن المصر على المعاصي، هو الذي يجدد مع الذكر لها العزم على
فعلها، و العزم على المعصية معصية، و هذا يوجب ألا يصح وضوء مصر على المعاصي و لا
صلاته، و لا أحد من الأمة يبلغ الى هذه الحال.
المسألة السابعة و الثلاثون
[ليس كل حركة كانت معصية نقضت الوضوء]
هذا صحيح، و
عندنا أن الواجب البناء على الأصل، طهارة كان أو حدثا، فمن شك في الوضوء و هو على
يقين من الحدث، وجب عليه الوضوء، و من شك في الحدث و هو على يقين من الوضوء، بنى
على الوضوء و كان على طهارته، و هو مذهب الثوري، و الأوزاعي، و ابن حي، و أبي
حنيفة و أصحابه، و الشافعي[1].
و قال مالك:
ان استولى الشك و كثر منه بنى على اليقين- مثل قولنا- فإن لم يكن كذلك و شك في
الحدث بعد يقينه بالوضوء، وجب أن يعيد الوضوء[2].
[1]
قد ذكر الامام القاسم بن محمد بن أئمة الزيدية في كتابه الأساس عن الناصر أن كل
عمد كبيرة، دخلت هذه المسألة في التي قبلها (ح).
[2] ذكرها
في البحر عن العترة القاسمية و الناصرية ج 1 ص 80 (ح).