responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 138

و أيضا فإن المصر على المعاصي، هو الذي يجدد مع الذكر لها العزم على فعلها، و العزم على المعصية معصية، و هذا يوجب ألا يصح وضوء مصر على المعاصي و لا صلاته، و لا أحد من الأمة يبلغ الى هذه الحال.

المسألة السابعة و الثلاثون [ليس كل حركة كانت معصية نقضت الوضوء]

«كل حركة كانت معصية نقضت الوضوء [1]».

و الكلام في هذه المسألة هو الكلام الذي تقدمها، فلا معنى لإعادته.

المسألة الثامنة و الثلاثون [لا تزول طهارة متيقنة بحدث مشكوك]

«لا تزول طهارة متيقنة بحدث مشكوك [2]».

هذا صحيح، و عندنا أن الواجب البناء على الأصل، طهارة كان أو حدثا، فمن شك في الوضوء و هو على يقين من الحدث، وجب عليه الوضوء، و من شك في الحدث و هو على يقين من الوضوء، بنى على الوضوء و كان على طهارته، و هو مذهب الثوري، و الأوزاعي، و ابن حي، و أبي حنيفة و أصحابه، و الشافعي [1].

و قال مالك: ان استولى الشك و كثر منه بنى على اليقين- مثل قولنا- فإن لم يكن كذلك و شك في الحدث بعد يقينه بالوضوء، وجب أن يعيد الوضوء [2].


[1] قد ذكر الامام القاسم بن محمد بن أئمة الزيدية في كتابه الأساس عن الناصر أن كل عمد كبيرة، دخلت هذه المسألة في التي قبلها (ح).

[2] ذكرها في البحر عن العترة القاسمية و الناصرية ج 1 ص 80 (ح).


[1] المبسوط للسرخسي 1: 86، الاستذكار لابن عبد البر 2: 239، المجموع شرح المهذب 2: 63- 64، المغني لابن قدامة 1: 193.

[2] الاستذكار لابن عبد البر 2: 239، المدونة الكبرى 1: 14، المغني لابن قدامة 1: 193.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست