نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 94
و كل جزء منها العبادة فيه إنما هو بالنظر إلى المجموع، فإذا تحقق
انعقادها بالتكبير بعد النية لم تؤثر القصود اللاحقة لذلك، لأنها لم تصادف ما يجب
فيه النية فعلا.
أما الوضوء
و الغسل، فإن نية القطع تبطل بالنسبة إلى ما بقي لا إلى ما مضى، لأنه أفعال
منفصلة، و خصوصا الغسل. نعم لو خرج الوضوء عن الموالاة أثر ذلك، باعتبار فوات
الشرط، لا باعتبار تأثير النية في الماضي.
الفائدة الرابعة عشرة
التردد في قطع العبادة فيه وجهان مبنيان: على تأثير نية الخروج، أو نية فعل
المنافي.
و أولى
بالصحّة، لأن المنافاة غير متحققة، بالنظر إلى كون التردد ليس على طرف النقيض
بالنسبة إلى النية المصححة للعبادة.
و الوجه:
أنهما سواء، لأن أقل أحوال الاستصحاب الحكمي الجزم بالبقاء على ما مضى، و الشك
ينافي الجزم.
و أما نية
فعل المنافي فهي كنية الخروج من العبادة تؤثر حيث تؤثر، و ينتفي حيث ينتفي
التأثير. فلو نوى الصائم الإفطار فهو كنية القطع.
و يقوى عدم
تأثير النية في الصوم، لأن الصوم لا تبطل حقيقته بنفس فعل المنافي، و لهذا و وجبت
الكفارة لو أفطر ثانيا، فلأن لا يبطل بنيته أولى.
فإن منع
وجوب الكفارة الثانية فلنا أن نستدل: بأن نية المنافي لو أبطلت لما وجبت كفارة
أصلا، لأن الأكل و الجماع مسبوقان بنية فعلهما،
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 94