نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 93
الفائدة
الثالثة عشرة قضية الأصل: وجوب استحضار النية فعلا في كل جزء من أجزاء العبادة،
لقيام دليل
الكل في الأجزاء، فإنها عبادة أيضا، و لكن لما تعذر ذلك في العبادة البعيدة
المسافة، أو تعسر في القريبة المسافة، اكتفي بالاستمرار الحكمي. و فسر: بتجديد
العزم كلما ذكر. و منهم من فسره:
بعدم
الإتيان بالمنافي[1]. و قد بيناه[2] في رسالة الحج.
فلو نوى
القطع، فان كان المنوي إحراما، لم يفسد إجماعا، لأن محللاته معلومة. و لأنه لا
يبطل بفعل المفسد فلأن لا يبطل بنية القطع أحرى.
و إن كان
صوما، ففيه وجهان: من تغليب شبه[3] الفعل، أو شبه[4] الترك عليه
[1].
و إن كان صلاة،
فوجهان مرتبان، و أولى بالبطلان، لأنها أفعال محضة كان من حقها استصحاب النية فعلا
في كل منها، فلا أقل من الاستصحاب الحكمي، و ظاهر أن نية القطع تنافي الاستصحاب
الحكمي.
و وجه عدم
التأثير، النّظر إلى قوله صلى اللّه عليه و آله: (تحريمها التكبير و تحليلها التسليم)[5] و مقتضاهما
الحصر. و لأن الصلاة عبادة واحدة
[1]
بمعنى: أنه لو غلب في الصوم جانب الفعل يبطل لو نوى القطع، لاحتياج الفعل إلى
النية، و لو غلب جانب الترك لا يبطل، لأن المتروك لا يحتاج إلى النية، فلا تؤثر
فيه نية للقطع. (عن بعض الحواشي).[1]
انظر: النوويّ- المجموع: 3- 278.
[5] انظر:
الحر العاملي- وسائل الشيعة: 4- 715، باب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام، حديث: 10، و
ج 4- 1003، باب 1 من أبواب التسليم، حديث: 1، و سنن ابن ماجه: 1- 101، باب 3 من
كتاب الطهارة، حديث: 275، 276.
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 93