responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 93

الفائدة الثالثة عشرة قضية الأصل: وجوب استحضار النية فعلا في كل جزء من أجزاء العبادة،

لقيام دليل الكل في الأجزاء، فإنها عبادة أيضا، و لكن لما تعذر ذلك في العبادة البعيدة المسافة، أو تعسر في القريبة المسافة، اكتفي بالاستمرار الحكمي. و فسر: بتجديد العزم كلما ذكر. و منهم من فسره:

بعدم الإتيان بالمنافي [1]. و قد بيناه [2] في رسالة الحج.

فلو نوى القطع، فان كان المنوي إحراما، لم يفسد إجماعا، لأن محللاته معلومة. و لأنه لا يبطل بفعل المفسد فلأن لا يبطل بنية القطع أحرى.

و إن كان صوما، ففيه وجهان: من تغليب شبه [3] الفعل، أو شبه [4] الترك عليه [1].

و إن كان صلاة، فوجهان مرتبان، و أولى بالبطلان، لأنها أفعال محضة كان من حقها استصحاب النية فعلا في كل منها، فلا أقل من الاستصحاب الحكمي، و ظاهر أن نية القطع تنافي الاستصحاب الحكمي.

و وجه عدم التأثير، النّظر إلى قوله صلى اللّه عليه و آله: (تحريمها التكبير و تحليلها التسليم) [5] و مقتضاهما الحصر. و لأن الصلاة عبادة واحدة‌


[1] بمعنى: أنه لو غلب في الصوم جانب الفعل يبطل لو نوى القطع، لاحتياج الفعل إلى النية، و لو غلب جانب الترك لا يبطل، لأن المتروك لا يحتاج إلى النية، فلا تؤثر فيه نية للقطع. (عن بعض الحواشي).


[1] انظر: النوويّ- المجموع: 3- 278.

[2] في (م) و (أ): فسرناه.

[3] في (ح): نية.

[4] في (ح): نية.

[5] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 4- 715، باب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام، حديث: 10، و ج 4- 1003، باب 1 من أبواب التسليم، حديث: 1، و سنن ابن ماجه: 1- 101، باب 3 من كتاب الطهارة، حديث: 275، 276.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست